وبركاته ١ .
وقال عليه السلام : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ، ونسيت ولم تتشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ٢ فاجلس فتشهد ثم قم فأتم صلاتك .
وإن أنت لم تذكر حتى ركعت ، فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو ، بعد ما تسلّم قبل أن تتكلم ٣ .
وإن فاتك شئ من صلاتك ـ مثل الركوع ، والسجود ، والتكبير ـ ثم ذكرت ذلك ، فاقض الذي فاتك ٤ .
وعن الرجل صلى الظهر أو العصر ، فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال عليه السلام : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فلا يعيد صلاته ، وإِن ( لم يشهد ) ٥ قبل أن يحدث فليعد ٦ .
وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع قال عليه السلام : يركع ثم يسجد سجدتي السهو ٧ .
وقال عليه السلام : لا ينبغي للإمام أن ينتقل من صلاته إذا سلم ، حتى يتم من خلفه الصلاة ٨ .
وعن رجل أَمًّ قوماً وهو على غير وضوء ، قال عليه السلام : ليس عليهم إعادة ، و عليه هو ٩ أن يعيد ١٠ .
__________________________
١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٧ ، الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٥ .
٢ ـ في نسخة « ض » : « ترجع » .
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٣٣ / ١٠٣٠ ، والمقنع : ٣٣ ، والتهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦١٨ .
٤ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٧ .
٥ ـ في نسخة « ض » : « تشهد » وما أثبتناه من « ش » .
٦ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠٠ ، والفقيه ١ : ٢٣٣ / ١٠٣٠ ، والمقنع : ٣٣ .
٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٣٤٨ / ١ ، والتهذيب ٢ : ١٥٠ / ٥٩٠ .
٨ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٦٩ ، ٢٧٣ / ٧٩١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩٢ .
٩ ـ ليس في نسخة « ش » .
١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٧ ، والكافي ٣ : ٣٧٨ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ٣ : ٣٨ / ١٣٥ و ٣٩ / ١٣٧ ، ١٣٨ .
