فأضف إليها الرابعة ١ فإذا سلّمت صليت ركعة بـ ( الحمد ) وحدها ٢ . وإِن ذهب وهمك إلى الاقل ، فابن عليه وتشهد في كل ركعة ، ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم .
وإِن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على ( الاقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على ) ٣ الأكثر وعملت ما وصفناه لك .
وإن شككت فلم تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً ، وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف ، اليها ركعة من قيام . وإن اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس ٤ .
وإن شككت فلم تدر إثنتين صليت أم ثلاثاً أم أربعاً ، فصلّ ركعة من قيام ، و ركعتين وأنت جالس ٥ . وكذلك إن شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً صليت ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس ٦ .
وإن ذهب وهمك إلى واحدة ، فاجعلها واحدة ، وتشهد في كل ركعة .
وإن شككت في الثانية أو الرابعة ، فصل ركعتين من قيام بـ ( الحمد ) وحده ٧ ، وإِن ذهب وهمك إلى الأقل أو الأكثر ، فعلت ما بنيت لك فيما تقدم .
وإِن نسيت التشهد في الركعة الثانية وذكرت في الثالثة ، فأرسل نفسك و تشهد ما لم تركع ٨ .
فإن ذكرت بعد ما ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السهو ، فتشهد فيهما وتأتي ٩ ماقد فاتك .
وإِن نسيت القنوت حتى تركع ١٠ فاقنت بعد رفعك من الركوع ، وإن ذكرته بعد
__________________________
١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٩ .
٢ ـ في نسخة « ش » : وحده .
٣ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش » .
٤ ـ المقنع : ٣١ باختلاف يسير . من « وان شككت فلم تدر ثلاثاً . . . » .
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٤ .
٦ ـ المختلف : ١٣٨ عن علي بن بابويه وفيه ركعتين من قيام بدل ركعة .
٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٥ ، والمقنع : ٣١ ، والكافي ٣ : ٤٥٢ / ٤ ، والتهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٣٩ .
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٣٣ / ١٠٣٠ ، المقنع : ٣٣ . من « وإن نسيت . . . » .
٩ ـ ليس في نسخة « ض » .
١٠ ـ في نسخة « ش » : « ركعت » .
