فإن
قلت : قد صرّحتم أن هذا منوط بنظر الإمام عليهالسلام ورأيه ، فكيف يحلّ بدون ذلك ؟
قلنا
: قد نصّ أئمتنا عليهمالسلام في غير حديث وصرّح أصحابنا كافّة ـ
وسنحكي الأحاديث الواردة وعبارات الأصحاب عن قريب إن شاء الله تعالى ـ بحل تناول
ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة ووجهه ـ من حيث المعنى واضح لأنّ الخراج
حقّ شرعي منوط تقديره بالمصلحة عرفاً وارتباطه بنظر الإمام عليهالسلام ، فإذا تعدى الجائر في ذلك إلى ما لا
يجوز له ، وعمل ما هو منوط بنظر الإمام عليهالسلام
استقلالاً بنفسه ، كان الوزر عليه في ارتكاب ما لا يجوز له ، ولم يكن المأخوذ
حراماً ، ولا مظنّة حرام ، لأنّه حقّ شرعي على الزارع ، خارج عن ملكه يستحقّه قوم
معلومون. وقد رفع أئمتنا عليهمالسلام
المنع من طرفهم بالنسبة إلينا ، فكيف يحرم ؟
قال في « التذكرة »
في كتاب « البيع »
:
« ما يأخذه الجائر من الغلات باسم « المقاسمة »
ومن الأموال باسم «
الخراج » عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام باسم « الزكاة »
، يجوز شراؤه واتّهابه ولا يحب إعادته على أصحابه وإن عرفوا ، لأنّ هذا مال لا
يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض ، فإنّه حق الله تعالى : أخذه غير مستحقه ،
فبرئت ذمّته وجاز شراؤه ».
والحاصل : إنّ هذا ممّا وردت به النصوص
، وأجمع عليه الأصحاب بل : المسلمون ، فالمنكر له والمنازع فيه مدافع للنصّ منازع
للاجماع ، فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام ، فالأولى الاقتصار معه على قول : «
سلام ».
فإن
قلت : فهل يجوز أن يتولّى من له النيابة حال
الغيبة ذلك. أعني :
__________________