الصفحه ٧٠ : كافةً ، خلافاً لبعض العامّة (١) ، ولا يفضلون فيها على غيرهم ، ولا
يتخيّر الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير
الصفحه ٧٣ : كثير فائدة. نعم ، بمقتضى الروايتين : المتّجه ما ذهبا إليه.
وثالثها
: أرض الصلح ، وهي : كلّ أرض صالح
الصفحه ٧٥ : .
الثالثة
: ما يؤخذ من هذه الأراضي : إمّا مقاسمة
بالحصة ، أو ضريبة تسمّى ( الخراج
) ، يُصرف لمن له رقبة تلك
الصفحه ٨٠ : » (١).
الثالثة
: قال الشيخ في النهاية
والمبسوط
، وكافة الأصحاب : لا يجوز بيع هذه ولا هبتها ولا وقفها ـ كما حكيناه
الصفحه ٥٦ : بعض الكتاب ( أيّ ملاحظة الخراج بمعنى الجزية ) ، كما
أن بعضهم يطلق نفس التسمية لأراضي الدولة التي تؤجر
الصفحه ٤١ : البلوى من كتاب الطهارة ، كتب بعض الأفاضل على هامشها :
أن هذا الشيخ توفي في أصفهان يوم الاثنين ثالث عشر
الصفحه ١٢ :
الفصل الثالث : حقيقة الروح
والمعاد ........................................... ٤٧
المبحث الأوّل
الصفحه ٢٧ :
الفصل الثالث : حقيقة الروح
والمعاد ........................................... ٤٧
المبحث الأوّل
الصفحه ٥٩ : النصوص الواردة
في هذا الصدد ، بين نص يطالب بتأدية الخراج وآخر بتأدية الحقّ لصاحبها ، وثالث
ينفي أيّ حقّ
الصفحه ٦٣ :
ففي الحالة الأولى لا تمكن أيّة قيمة
ذات بال في الارتكان لهذا الجزء مادامت النصوص المعتبرة الاُخرى
الصفحه ٧٤ : من أسلم طوعاً ابتداء ، ويسقط عنهم الصلح لأنّه جزية.
ويصحّ لأربابها التصرّف فيها بالبيع
والشرا
الصفحه ٣ : موكّلون بالعذاب ، لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ، ولها سبعة أبواب ، لكلّ باب منهم جزء مقسوم
الصفحه ١٨ : موكّلون بالعذاب ، لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ، ولها سبعة أبواب ، لكلّ باب منهم جزء مقسوم
الصفحه ٥٥ :
الفكريّ ، وصُولح
على إبقاء الأرض له قبال « الجزية ».
٤ ـ أرض الأنفال ( أيّ الأرض التي تخصّ
الصفحه ٥٧ :
الاجتماعي ، بخاصّة عند
« العامّة » حيث نلحظ تصورات معيّنة لديهم ، تقترن حيناً بأرض « الجزية » التي