المقدمة الخامسة
في
تحقيق معنى الخراج
وأنه هل يتقدر أم لا :
إعلم ، أنّ الخراج هو : ما يضرب على
الأرض كالاُجرة لها ، وفي معناه المقاسمة غير أنّ المقاسمة تكون جزءً من حاصل
الزرع ، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها. وهذا هو المراد ب القبالة والطسق
في كلام الفقهاء.
ومرجع ذلك إلى نظر الإمام حسب ما تقتضيه
مصلحة المسلمين عرفاً ، وليس له في نظر الشرع مقدار معيّن لا تجوز الزيادة عليه ،
ولا النقصان منه.
ويدلّ على ذلك وجوه.
الأوّل :
أنّ الخراج والمقاسمة كالأجرة ، وهي منوطة بالعرف ، متفاوتة بتفاوت الرغبات. إمّا الاُولى
فلأنّها في مقابل منافع الأرض ، ولا نريد بمشابهتها للاُجرة إلا ذلك. وأمّا
الثانية فظاهرة.
قال العلامة في « المنتهى »
في باب قتال
البغاة ، في توجيه كلام الشيخ رحمهالله
حيث قال فيها.
لو ادعى من بيده أرض الخراج عند
المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي أداءه إلى أهل البغي لم يقبل قولهم.
وجهه : أن الخراج معاوضة لأنّه ثمن أو
أجرة فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره
__________________