قال العلامة في المختلف
بعد حكاية
ذلك عن ابن إدريس هذا ، وهو يشعر بجواز البناء والتصرّف ، قال :
« وهو أقرب ».
قلت
: هذا واضح لا غبار عليه. يدل عليه ما
تقدّم من قول الصادق عليهالسلام
« اشتر حقّه منها » ، وأنّه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشيء من الأسباب
الناقلة ، فيكون قابلاً لتعلّق التصرّفات به.
ونحو ذلك قال في التذكرة
في كتاب البيع
فإنّه قال :
« لا يصحّ بيع الأرض الخراجيّة لأنها
ملك للمسلمين قاطِبة لا يختصّ بها أحد ، نعم يصحّ بيعها تبعاً لآثار المتصرف ».
وكذا قال في القواعد
والتحرير
.
ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال
فيه في آخر المسألة من كتاب البيع : « ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات
».
قلت
: هذا مشكل لأنّ المحياة هي التي تتعلّق بها
هذه الأحكام المذكورة ، وأمّا الموات : فإنها في حال الغيبة مملوكة للمُحيي ، ومع
وجود الإمام ـ عليهالسلام
ـ لا يجوز التصرّف فيها إلا بإذنه ، مع أن الحمل لا يُنافي ما قرّبه من مختار ابن
إدريس لأنّ مراده بأرض العراق : المعمورة المحياة التي فيها : لا يجوز بيعها ولا
هبتها لأنها أرض الخراج.
نعم : يمكن حمل كلام الشيخ ـ رحمهالله ـ على حال وجود الإمام ـ عليهالسلام ـ وظهوره ، لا مطلقاً.
الثاني
: نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو
في حال غيبة الإمام ـ عليه
__________________