وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال :
« ما أخذ بالسيف فذلك للامام عليهالسلام ـ يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله بخيبر ، قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصحّ قبالة الأرض والنخل ، إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر (١).
وفي معناه : ما رواه أيضاً مقطوعا عن صفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر (٢).
الثانية : موات هذه الأرض أعني المفتوحة عنوة وهو ما كان في وقت الفتح مواتاً للإمام عليهالسلام خاصّة (٣) لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهراً.
ولو تصرّف فيها متصرف بغير إذنه كان عليه طسقها. وحالة الغيبة : يملكها المحيي من غير إذن.
ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول عليهالسلام ـ (٤). وأدل منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد : « أنّه سمع رجلاً يسأل الصادق عليهالسلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً ، قال : فقال أبو عبدالله عليهالسلام : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام من أهل بيتي ، فإذا ظهر القائم عليهالسلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه » (٥).
__________________
(١) التهذيب : حقل الخراج / ص ١١٩ / ج ٤ / ح ٣٤٢.
(٢) نفس المصدر / ص ١١٨ / ١١٩ / ح ٣٤١.
(٣) بصفة إنّها من « الأنفال » فتخرج عن عموم الأرض المفتوحة عنوة.
(٤) مثل قوله ٧ ( وله : بعد الخمس الأنفال. والأنفال : كلّ أرض خربة باد أهلها ) و ( كلّ أرض ميتة لا ربّ لها ) وانظر ص ٤٧ من هذا الكتاب.
(٥) التهذيب / حقل الزيادات من الأنفال / ص ١٤٥ / ج ٤ / ح ٤٠٤.