فيما كان أقلّ من
خمسة أوساق شيء. وما أخذ بالسيف فذلك للامام عليهالسلام
يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله
بخيبر » .
واعترض في المختلف
بأنّ السؤال
وقع عن أرض الخراج ولا نزاع فيه ، بل النزاع في أرض من أسلم أهلها عليها. ثمّ أجاب
ب : أنّ الجواب وقع أوّلاً عن أرض من أسلم أهلها عليها ، ثمّ أنّه عليهالسلام أجاب عن أرض العنوة.
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ العلامة في المختلف احتجّ بهاتين
الروايتين على مختار الشيخ والجماعة ، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن
البراج أظهر.
ثم احتجّ لهما برواية لا تدلّ على مطلوبهما بل ولا تلتئم مع مقالتهما ، وليس لنا
في بيان ذلك كثير فائدة. نعم ، بمقتضى الروايتين : المتّجه ما ذهبا إليه.
وثالثها
: أرض الصلح ، وهي : كلّ أرض صالح أهلها
عليها.
وهي أرض الجزية ، فيلزمهم ما يصالحهم
الإمام عليهالسلام عليه من
__________________