من عبارة المحقّق نجم
الدين في الشرائع
، واختاره
العلامة في المنتهى
و التذكرة
والتحرير
.
وابن حمزة وابن البراج ذهبا إلى إنّها تصير
للمسلمين قاطبة وأمرها إلى الإمام عليهالسلام.
وكلام شيخنا في الدروس
قريب من كلامهما فإنه قال : « يقبّلها الإمام عليهالسلام
بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين ».
وابن إدريس منع من ذلك كله ، وقال : « إنّها باقية
على ملك الأول ، ولا يجوز التصرّف فيها إلا بإذنه ». وهو متروك.
احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى ،
وأحمد بن محمَّد بن أبي نصر
، قال : « ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال
: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار ، ونصف
العشر ممّا كان بالرُشا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام عليهالسلام فقبّله ممّن يعمّره ، وكان للمسلمين ،
وعلى المتقبّلين في حصصهم العشر أو نصف العشر » .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمَّد بن أبي
نصر ، قال : « ذكرتُ لأبي الحسن الرضا عليهالسلام
الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم تطوّعاً تركت
أرضه في يده ، وأخذ منه العشر أو نصف العشر فيما عمّر منها ، وما لم يعمّر أخذه
الوالي فقبله ممّن يعمره وكان للمسلمين ، وليس
__________________