البحث في قاطعة اللّجاج
٧٧/٦١ الصفحه ٤٦ : ذلك من مصالح المسلمين .
ذهب إلى ذلك أصحابنا
كافةً .
قال الشيخ في «
المبسوط » (١)
عند ما ذكر هذا
الصفحه ٥٣ : (٣)
والتحرير (٤) .
ثمّ نعود إلى كلامه
في المختلف فإنّه قال فيه في آخر المسألة من كتاب البيع :
« ويحمل قول
الصفحه ٥٥ : بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه عليها .
وعبارة شيخنا في «
الدروس » (١)
أيضاً : ترشد إلى ذلك حيث قال
الصفحه ٦٥ : أمير المؤمنين ـ عليه
السلام ـ رأى المصلحة في ذلك الوقت ، ووضع هذا المقدار . وإذا تغيّرت المصلحة الى
الصفحه ٦٦ : ذكر من جملة الخمسة نهر « سير » فعطف على اللفظ دون المعنى ، ثمّ شرع في بيان جواز مثل هذا العطف إلى أن
الصفحه ٧١ :
، فإنّ تنويع الخراج إلى النصف والثلث والثلثين وإناطته بالمصلحة بعد ذلك ، صريح في عدم انحصار الأمر في شی
الصفحه ٧٢ : هذه الرسالة لأحكي عبارته ـ لكن حاصل كلامه فيه ـ على ما أظنّ ـ : أنّ مرجع تعيين الخراج إلى العرف
الصفحه ٧٥ : الأراضي المفتوحة عنوة » .
وكذا قال العلّامة
حاكياً عن الشيخ كلامه ، فلا حاجة إلى التطويل .
وهذا واضح
الصفحه ٧٧ : حراما ، فأي مناسبة له ليعلّل
به ؟
ولا يبعد أن يكون ذلك
إشاره منه ـ عليه السلام ـ إلى معنى لطيف وهو
الصفحه ٧٨ : . فأشار ـ عليه السلام ـ بقوله : « إن لم يشتره اشتراه غيره » إلى
أنّه لا مانع له من الشراء أو لا دخل له في
الصفحه ٨١ : يبتاعه » (٣)
.
ثم احتجّ لذلك برواية
جميل بن صالح وإسحاق بن عمّار وأبي عبيدة السالفات (٤) إلى أن قال
الصفحه ٨٣ : ، لما علمناه من شدّة حرصهم على ايراد خلاف الفقهاء وان كان ضعيفاً ، والإشارة إلى القول الشاذّ وإن كان
الصفحه ٨٥ : أحد من صلحاء ذلك العصر الإنكار ولا النقص منهما ، ولا نسبتهما إلى فعل حرام أو مكروه أو خلاف الأولى ، مع
الصفحه ٨٧ :
وأمّا ثانياً : فلأنّ
عمارة القرى أمر عظيم يحتاج إلى زمان طويل وصرف مالٍ جزيل وهم كانوا بعيدين عن
الصفحه ٨٨ : ، فلم يكن فيه شيء يقتضي التنفّر ، ولا يبعد من رضی الله سبحانه ورضاهم ، لا سيّما إذا انضمّ إلى ذلك نظر