وهذه الأفعال توجب تغيرها بنصب جزئيها (١) فوجب التوفيق باعتبار أحدهما لفظا والآخر معنى.
فمن حيث اللفظ روعي الاستفهام (٢) والنفي ولام الابتداء (٣) ، ومن حيث المعنى روعيت هذه الأفعال.
والتعليق (٤) مأخوذ من قولهم (امرأة معلقة) أي : مفقودة الزوج ، تكون كالشيء المعلق لا مع الزوج لفقدانه (٥) ، ولا بلا زوج لتجويزها وجوده. فلا تقدر (٦) على التزوج.
فالفعل المعلق ممنوع من العمل لفظا عامل معنى وتقديرا ؛ لأن معنى : (علمت لزيد قائم) علمت قيام زيد ، كما كان كذلك عند انتصاب الجزأين.
ومن ثم جاز عطف الجملة المنصوب جزاءاها على الجملة التعليقية نحو : (علمت لزيد قائم وبكرا قاعدا).
والفرق بين الإلغاء (٧) والتعليق من وجهين.
__________________
(١) على المفعولية لها لكونها عاملة لفظية فحينئذ تعارض المقتضيان وامتنع جمعهما. (محرم).
(٢) أبقيت الجملة على حالها بإبدال مقتضى الأفعال من العمل. (أيوبي).
(٣) لكن الجزأين اللذين هما قولك : علمت أزيد عندك أم عمرو في موضع النصب ؛ لأن المعلم وقع عليها بالحقيقة وعدل عنه محافظة للفظ. (وافية).
(٤) شروع في بيان معنى العرفي للتعليق وفي بيان وجه المناسبة بين هذا المعنى وبين المعنى الاصطلاحي. (أيوبي).
(٥) أي : لعدم حضوره عندها حتى يجوز لها الخروج من بينها لمؤنث بينها. (شرح).
(٦) كالأختين إذا تزوجهما رجل ولم يدر الأول من نكاحهما فهما ليستا بذات بعل لا يجوز نكاحهما ولا مطلقة ؛ لأنه لا يجوز تزوجهما بزوج آخر. (افتتاح).
(٧) قوله : (والفرق ... إلخ) فيه بحث لأنه : لو كان الإلغاء جائزا لكان في قوله : (ومنها جواز الإلغاء) استدراك ولما صح ما تقدم من أن الإلغاء واجب في الصور المفصلة وغاية ما يمكن أن يقال : إنه لم يرد الفرق بين معنى الإلغاء والتعليق بل أراد الفرق بين خصيصتي الإلغاء والتعليق في هذا الباب باب الإلغاء جائز ولهذا قيده بالجواز والتعليق واجب ولم يقيد بالجواز بل يسبق الكلام فيه بحث بقيد الوجوب فتدبر. (عصام).
ـ قوله : (والفرق ... إلخ) مع اشتراكهما في إبطال العمل والمراد الإلغاء المذكور منها ـ