الصفحه ٨ : لها
بالمسائل الاصوليّة ، بل فقهيّة ، فلا وجه لبيان حكمها في الاصول إلّا استطرادا ،
فلا تغفل. منه [أعلى
الصفحه ٤٢ : . وهذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد الله رحمهالله. وهو
الّذي يقوى في نفسي». العدّة في اصول الفقه
الصفحه ١٢١ : الأنصاريّ. وحاصله : أنّ اعتبار قصد الوجه وإن قد
يتفوّه به في الكتب الفقهيّة ، إلّا أنّ المقصود منه اعتباره
الصفحه ١٤٥ :
__________________
(١) والمراد هو
الاصول الثلاثة : الاحتياط والبراءة والتخيير.
(٢) وكلمات الفقهاء
في المستثنى مختلفة :
ذهب
الصفحه ١٥٢ : المسائل ١ : ١٦٢ و ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١١٧ و ١٩٣ ، جواهر
الكلام ١٤ : ٣٤٣.
الصفحه ١٥٣ : مع عدم الأمر به؟
ثانيهما :
أنّ الظاهر من إطلاقات الفقهاء أنّه لو أتى المكلّف بالصلاة جهرا في موضع
الصفحه ١٦١ : ٢ : ٣٧٢ ، الفقيه ٤ : ٣٨١].
الصفحه ١٧٧ : الإجماع
عليه ، كما عن المبادئ ، حيث قال : «الاستصحاب حجّة ، لإجماع الفقهاء على أنّه متى
حصل حكم ، ثمّ وقع
الصفحه ٢٤٨ : ٣ : ٢١٨.
نعم ، صرّح الشيخ في بعض رسائله
الفقهيّة بأنّ حكم الشارع بالعدم ليس من قبيل الحكم ـ
الصفحه ٢٤٩ : (٣).
__________________
ـ المجعول ، بل هو
إخبار بعدم حكمه ، إذ لا يحتاج العدم إلى الحكم به. رسائل فقهيّة : ١١٩.
ولكنّه لا ينافي ما
الصفحه ٢٧٩ :
على خلافه ليس من
نقض اليقين بالشكّ ، بل باليقين (١). وعدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس
الصفحه ٢٩٧ : ، وقضيّة حجّيّتها ليست
إلّا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه (٥) وهو قضيّة
الصفحه ٣٠٣ : ء والالتزام بما
يؤدّي إليه من الأحكام ، لا مجرّد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به.
وكونهما من تزاحم
الصفحه ٣٠٦ : ، بل نظام الفقه». فرائد
الاصول ٤ : ٥٣ ـ ٥٤.
ومن هنا يظهر أنّ مراد المصنّف من
الوجوه الأخر هو السيرة
الصفحه ٣١٠ :
جميعا؟
قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان
الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ووجدنا أحد الخبرين موافقا