الصفحه ٥٦ : الوجوبيّة والموضوعيّة ، فإنّ هذا العلم لو كان مانعا عن الرجوع
إلى البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة كان
الصفحه ٨٢ : الجهل به.
وهذا مختار السيّدين العلمين : الإمام
الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ. راجع أنوار الهداية ٢ : ١٧٤
الصفحه ٨٦ : ».
الثالث :
أنّه لا يمكن جعل الإباحة الظاهريّة مع العلم بجنس الإلزام ، فإنّ أصالة الإباحة
بمدلولها المطابقيّ
الصفحه ٩٠ : .
(٥) والحاصل
: أنّ التخيير العقليّ في المقام مقيّد
بما إذا لم يحتمل مزيّة أحدهما على الآخر ، فضلا عن العلم بها
الصفحه ١٠٦ : الحاصل ، كان (٣) الابتلاء بجميع الأطراف ممّا لا بدّ منه في تأثير العلم ،
فإنّه بدونه لا علم بتكليف فعليّ
الصفحه ١٠٨ : في بيان حكم الشكّ في
الابتلاء. وتوضيح محلّ البحث
: أنّه لا شكّ في فعليّة التكليف مع العلم بكون مورد
الصفحه ١٢٣ : ، وهو
متوقّف على العلم بكلّ جزء تفصيلا ، والمفروض عدمه في المقام ، فحينئذ لا يتمكّن
المكلّف من امتثال ما
الصفحه ١٣٥ : ]
أنّه لو علم
بجزئيّة شيء أو شرطيّته في الجملة ودار الأمر بين (٢) أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال
الصفحه ١٤٦ : متمكّنا من العلم التفصيليّ. راجع فرائد الاصول ٢ : ٤٠٠.
(١) كما إذا كان
التكرار موجبا لدفع ضرر عدوّ عن
الصفحه ١٦٦ : الظنّ به الناشئ من العلم بثبوته لما تقابل فيه الأقوال (٢) ، ولما كان النفي والإثبات واردين على مورد واحد
الصفحه ١٧٣ : بوجودها الواقعيّ ، بل بوجودها
العلميّ ، ضرورة أنّ القبح أو الحسن لا يتعلّق إلّا بالفعل الاختياريّ الصادر
الصفحه ١٧٥ : ما دلّ من الكتاب (٢) والسنّة (٣) على النهي عن اتّباع غير العلم ، وما دلّ على البراءة أو
الاحتياط في
الصفحه ٢١٨ :
المترتّبة على
الخاصّين فيما علم تكليف في البين (١).
وتوهّم «كون الشكّ
في بقاء الكلّيّ الّذي في
الصفحه ٢٢٨ : علم ثبوته له ، فيكون الشكّ في ثبوته له
أيضا شكّا في أصل ثبوته بعد القطع بعدمه لا في بقائه
الصفحه ٢٣٥ : والسيّدان
العلمان الخمينيّ والخوئيّ. راجع الفصول الغرويّة : ٣١٥ ، قوانين الاصول ١ : ٤٩٥ ،
فوائد الاصول