الصفحه ٨٨ : بطريق أولى ، إذ المفروض هو العلم
بوجود الإلزام الواقعيّ ، غاية الأمر يدور أمره بين الوجوب والحرمة
الصفحه ٩١ : :
إذا تعدّدت الواقعة في دوران الأمر بين
المحذورين كما إذا علم إجمالا بتعلّق التكليف الإلزاميّ بصلاة
الصفحه ٩٢ : ، أنوار الهداية ٢ : ١٨١.
وذهب السيّد الخوئيّ إلى أنّ التخيير
هاهنا بدويّ ، لتنجّز العلم الإجماليّ من حيث
الصفحه ١٠٧ : ء حاصل بنفسه عادة ،
ولا في النهي عن شيء متروك بنفسه ، فلا يعتبر في تنجيز العلم الإجماليّ عدم كون
بعض
الصفحه ١٠٩ : تعرف إن شاء الله تعالى.
الثالث : [تنجيز
العلم الإجماليّ في الشبهة غير المحصورة]
أنّه قد عرفت أنّه
الصفحه ١١٨ : مستقلّا بسبب العلم بوجوبه ولو ضمنيّا. نهاية الأفكار ٣ : ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ، هامش
فوائد الاصول ٤ : ١٥٨.
الصفحه ١٢٧ : الرفع ، فهو بعد ضمّها إلى تلك الأدلّة يكون دالّا على اختصاص أدلّة
جزئيّة مثل السورة بحال العلم والتذكّر
الصفحه ١٢٩ : الموردين.
راجع فرائد الاصول ٢ : ٣٥٧.
ولا يخفى أيضا :
أنّ الأعلام الثلاثة والسيّدين العلمين خالفوا المصنّف
الصفحه ١٣٤ :
دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله ، فإنّ تشريعه في تطبيق المأتيّ مع
المأمور به ، وهو لا ينافي قصده
الصفحه ١٣٦ : (٦) بكونه مقتضى ما يستفاد من
__________________
(١) وهي صورة العلم
بوجوب الباقي قبل طرو العجز
الصفحه ١٤٥ :
الشبهة مقرونة بالعلم الإجماليّ ، وكان على خلاف الاحتياط فيها حجّة شرعيّة محرزة
، وتمكّن المكلّف من
الصفحه ١٥٣ : الّتي امر
بها حتّى فيما إذا تمكّن ممّا امر بها (١) ـ كما هو (٢) ظاهر إطلاقاتهم ـ بأن علم بوجوب القصر أو
الصفحه ١٥٥ : ذكرها المحقّق
النائينيّ ، وتعرّض لها السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ـ ثمّ
ناقشا فيها
الصفحه ١٥٧ : الاجتهاديّة ـ ،
إلّا أنّه حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة أنّ الدليل الاجتهاديّ يكون بيانا
وموجبا للعلم
الصفحه ١٧٧ : ـ ١٢.
(١) مبادئ الوصول إلى
علم الاصول : ٢٥١.
(٢) كصاحب المعالم
والفاضل الجواد على ما نقل عنهما