البحث في كفاية الأصول
٤١٧/١٥١ الصفحه ١٥٥ : (٢).
__________________
ـ المأتي به صحيحا
لأجل استيفاء ذلك المقدار من المصلحة ، وإن لم يكن مأمورا به لعدم اشتماله على
تمام المصلحة
الصفحه ١٥٧ :
ما يترتّب عليه
بها ؛ وهذا ليس بالاشتراط (١).
وأمّا اعتبار أن
لا يكون موجبا للضرر : فكلّ مقام
الصفحه ١٦٢ :
التركيب (١).
وعدم إمكان إرادة
نفي الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد منها (٢) بعد
الصفحه ٢٣٤ :
قلت (١) : لا يكاد يضرّ استصحابه (٢) على نحو كان قبل عروض الحالة الّتي شكّ في بقاء الحكم المعلّق
الصفحه ٢٤٨ :
فلا وجه للإشكال
في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف وعدم المنع عن الفعل بما في
الصفحه ٢٦٦ : لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام ، واخرى
على نحو جعل كلّ يوم من الأيّام فردا لموضوع ذاك العامّ. وكذلك
الصفحه ٢٧٨ : العلماء تكوينا ؛ والخروج في الورود
ببركة التعبّد الشرعيّ.
(١) وهي ـ على ما
يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم
الصفحه ٢٨٠ : تخصيص دليلها بلا مخصّص إلّا على وجه دائر ، إذ التخصيص به (١) يتوقّف على اعتباره معها (٢) ، واعتباره كذلك
الصفحه ٢٩٥ :
(٥) ، فيكون مجموعهما قرينة على التصرّف فيهما (٦) ، أو في أحدهما المعيّن ولو كان من الآخر أظهر
الصفحه ٣٠٥ : (١) على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار ، كما اتّفقت عليه
(٢) كلمة غير واحد من الأخبار (٣).
[لزوم
الصفحه ٣٤٣ :
[تضعيف إيراد
المحقّق الرشتيّ على الشيخ الأنصاريّ]
وقد أورد بعض
أعاظم تلاميذه (١) عليه بانتقاضه
الصفحه ٣٤٤ :
[برهان المحقّق
الرشتيّ على امتناع تقديم الصدوريّ على الجهتيّ]
والعجب كلّ العجب
أنّه رحمهالله
الصفحه ٣٥٨ :
لحجّيّته في حقّه
أيضا (١) ، لكن دونه خرط القتاد (٢).
هذا على تقدير
الحكومة (٣).
وأمّا على
الصفحه ٥ : بدليل ، ممّا دلّ عليه حكم العقل أو عموم
النقل (١).
__________________
(١) قوله
: «ممّا دلّ عليه حكم
الصفحه ٢٦ : الإمساك على الصائم
لو اكره على تركه أو اضطرّ إليه أو نسيه ، ويرفع حرمة شرب الخمر فيما اكره على
شربه أو