البحث في كفاية الأصول
٢٠٠/١٦ الصفحه ٩٨ : فعليّا من جميع الجهات
__________________
ـ الأمر أنّ الحكم
الواقعيّ المعلوم بالعلم التفصيليّ تامّ
الصفحه ٥١ :
الأصحاب (١).
والجواب
: أنّ العقل وإن
استقلّ بذلك (٢) ، إلّا أنّه إذا لم ينحلّ العلم الإجماليّ
الصفحه ٩٥ :
المقام الأوّل
في دوران الأمر بين المتباينين (١)
[منجّزيّة العلم
الإجماليّ]
لا
يخفى : أنّ
الصفحه ٢٣٨ :
أطرافه ، كما إذا
علم بمقداره تفصيلا (١) أو في موارد (٢) ليس المشكوك منها ، وقد علم بارتفاع ما في
الصفحه ٥٤ : تنجّزه إلى ما إذا كان في
ذاك الطرف ، والعذر عمّا إذا كان في سائر الأطراف ؛ مثلا : إذا علم إجمالا بحرمة
الصفحه ٩٤ : الشيخ الأعظم الأنصاريّ إلى أنّ
العلم بالجنس من الشكّ في التكليف ، لا المكلّف به ، فإنّه قال : «الموضع
الصفحه ١٠٢ : ]
انّ الاضطرار كما
يكون مانعا عن العلم بفعليّة التكليف لو كان إلى واحد معيّن ، كذلك يكون مانعا لو
كان
الصفحه ١٠٤ :
__________________
ـ للاضطرار إلى
شرب أحدهما المعيّن.
الخامسة والسادسة والسابعة :
أن يحدث الاضطرار إلى غير المعيّن قبل العلم
الصفحه ١١٢ : الاجتناب عن المعلوم هي الاجتناب عنه أيضا ، ضرورة
أنّ العلم به إنّما يوجب تنجّز الاجتناب عنه ، لا تنجّز
الصفحه ٢٢٠ : بارتفاعه ما علم وجوده منها لقطع
بارتفاع وجوده ، وإن شكّ في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه
الصفحه ١٢٤ : وجود ما يوجب
انحلال العلم الإجماليّ في المقام ـ بدعوى أنّ الموجب لانحلال العلم الإجماليّ هو
العلم
الصفحه ١٤٨ :
في أنّ المؤاخذة
والاحتجاج بترك التعلّم فيما لم يعلم ، لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالا
الصفحه ٢٢٢ : ، حيث أنّ ما علمنا بحدوثه محتمل
البقاء ، ولا علم بارتفاعه.
والفرق بينه وبين القسم الثالث أنّ هناك
يعلم
الصفحه ٥٠ : الفحص
مطلقا أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ ، فتأمّل جيّدا (٦).
[الدليل الثالث ،
والجواب عنه
الصفحه ٧٦ : ليستصحب مع الإتيان به (٣).
نعم ، لو كان (٤) بمعنى طلب ترك كلّ فرد منه على حدة لما وجب إلّا ترك ما
علم