البحث في كفاية الأصول
٥٩/١٦ الصفحه ٢٤١ : (٥) محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه (٦) ، لخفاء ما بوساطته ، بدعوى أنّ مفاد الأخبار عرفا ما يعمّه
أيضا حقيقة
الصفحه ٢٩٦ :
ولذلك (١) تقدّم الأمارات المعتبرة على الاصول الشرعيّة ، فإنّه لا
يكاد يتحيّر أهل العرف في تقديمها
الصفحه ٣٨٢ : لمرض أو هرم إجماعا.
وبالجملة
: يكون انتفاء
الرأي بالموت بنظر العرف بانعدام موضوعه ، ويكون حشره في
الصفحه ١٢ : الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٢٢ ـ ٢٣.
الثاني :
أنّ المتفاهم العرفيّ من الآية ـ بمناسبة الحكم والموضوع
الصفحه ١٠٧ : ، وحاصله : أنّ الغرض من الأوامر والنواهي
الشرعيّة غير الغرض من الأوامر والنواهي العرفيّة ، فإنّ الغرض من
الصفحه ١٧٠ : العرف كافيا في تحقّقه وفي صدق الحكم ببقاء ما شكّ في بقائه ،
وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات الّتي
الصفحه ١٧١ : العرف
المخاطب بها.
(٣) وهو الأحكام
المستكشفة من حكم العقل بقاعدة الملازمة.
(٤) أي : بالعقل.
(٥) أي
الصفحه ١٨٤ :
أصلا في نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن. وكونه (١) مع المقتضي أقرب بالانتقاض
الصفحه ٢٢١ : وارتفاعه ، لا في حدوث وجود آخر.
فإنّه
يقال : الأمر وإن كان
كذلك ، إلّا أنّ العرف حيث يرى الإيجاب
الصفحه ٢٢٤ : بينها سكون كان الجميع بنظر العرف
موجودا واحدا باقيا ، ويعدّ الموجود اللاحق منها بقاء لما حدث أوّلا
الصفحه ٢٤٣ : ، لخفائها أو لشدّة وضوحها وجلائها حسبما
__________________
ـ كان المراد من خفاء
الواسطة أنّ العرف يستظهر
الصفحه ٢٧٨ :
محموله تنزيلا وادّعاء.
(٢) مراده من التوفيق
بين دليل اعتبار الأمارة وخطاب الاستصحاب هو الجمع العرفيّ
الصفحه ٢٩٤ :
[خروج الحكومات
والتوفيقات العرفيّة عن التعريف]
وعليه فلا تعارض
بينهما بمجرّد تنافي مدلولهما إذا
الصفحه ٢٩٥ : » [نفس المصدر ، الحديث ٢ و ٣] ، فإنّ
العرف يوفّق بينهما بحمل العذرة في الأوّل على عذرة الإنسان بمناسبة
الصفحه ٣١٦ : الثانية ، فإنّ المراد منها في الطائفة الاولى هي
المخالفة بنحو لا يمكن الجمع العرفيّ بينها وبين الكتاب