وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأوّل مجرى الاستصحاب أو البراءة النقليّة ، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف ، فإنّه عمل بما هو وظيفته في تلك الحال(١).
وقد مرّ في مبحث الإجزاء (٢) تحقيق المقال ، فراجع هناك.
__________________
(١) وفي بعض النسخ : «على تلك الحال».
(٢) راجع الجزء الأوّل : ١٦٥ ـ ١٦٩.
٣٦٩
![كفاية الأصول [ ج ٣ ] كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2264_kifayah-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
