الصفحه ١٨٨ :
قلت : فإن ظننت
أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، فصلّيت ، فرأيت فيه؟
قال
الصفحه ٢١٣ :
الاستصحابيّ (١).
لا يقال : نعم ،
ولكنّ استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا
الصفحه ٢١٥ : .
إن
قلت : كيف! وقد اخذ
اليقين بالشيء في التعبّد ببقائه في الأخبار ، ولا يقين في فرض تقدير الثبوت
الصفحه ٢٦٩ : كان مفادهما
على العكس (٨) كان المرجع هو العامّ ، للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة
الخاصّ. ولكنّه لو لا
الصفحه ٣٤٠ :
رأسا. وكونها في
مقطوعي الصدور متمحّضة في ترجيح الجهة لا يوجب كونها كذلك في غيرهما ، ضرورة أنّه
لا
الصفحه ٣٦٦ :
فصل
[في تبدّل رأي المجتهد]
إذا اضمحلّ
الاجتهاد السابق بتبدّل الرأي الأوّل بالآخر (١) أو بزواله
الصفحه ٤٤٣ :
المجتهد المتجزّي وأحكامه....................................................... ٣٦٠
الأوّل : في
الصفحه ٧٥ :
__________________
ـ حاصل
التوهّم : أنّ البراءة لا تجري في الشبهة
التحريميّة الموضوعيّة ، لأنّ
الصفحه ١٢٠ :
المأمور (١).
واخرى بأنّ حصول
المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون إلّا بإتيانها على وجه
الصفحه ١٤٣ : يعدّ بميسور عرفا تخطئة للعرف (١) ، وأنّ عدم العدّ كان لعدم الاطّلاع على ما هو عليه الفاقد
من قيامه في
الصفحه ١٩٥ :
وربما اشكل أيضا (١) بأنّه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار
الخاصّة الدالّة عليه في
الصفحه ٢٥٣ :
كذلك (١) أو لكلّ من أنحاء وجوده (٢) ، فإنّه حينئذ يعارض ، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد
الصفحه ٣٨٢ :
وبقاء الرأي لا
بدّ منه في جواز التقليد قطعا ، ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدّل الرأي أو
ارتفع
الصفحه ٤٦ : إيجابه يكون طريقيّا ، وهو عقلا ممّا يصحّ أن يحتجّ
به على المؤاخذة في مخالة الشبهة ، كما هو الحال في أوامر
الصفحه ٤٩ : لا يكون قوله : «قف عند الشبهة ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من
الاقتحام في المهلكة» (٣) للإرشاد! مع