الصفحه ٢٥٥ :
زمان حدوث الآخر (١) ، لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان (٢) ، [بل قضيّة الاستصحاب عدم حدوثه كذلك
الصفحه ٢٧٦ :
موضوعه ، لاحتمال
دخله فيه (١) ، ويختصّ بالموضوعات (٢) ، بداهة أنّه إذا شكّ في حياة زيد شكّ في نفس
الصفحه ٢٥ :
فإنّه
يقال : بل إنّما يكون
باقتضاء الواقع في موردها ، ضرورة أنّ الاهتمام به يوجب إيجابهما ، لئلّا
الصفحه ٢٢٦ :
حدوثه. ولكنّه
ينحلّ (١) بأنّه لا يختلّ به ما هو الملاك في الاستصحاب (٢) بحسب تعريفه ودليله حسبما
الصفحه ٢٣١ :
__________________
(١) وهو الفاضل
النراقيّ في مناهج الاصول والأحكام : ٢٣٩.
(٢) لا يخفى : أنّ
توضيح ما أفاد المصنّف قدسسره
الصفحه ٢٦١ :
وإمّا يكون
مترتّبا على ما إذا كان متّصفا بكذا (١) ، فلا مورد للاستصحاب أصلا ، لا في مجهول التأريخ
الصفحه ٢٨٤ : للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال ، فإنّ قوله عليهالسلام ـ في ذيل بعض أخبار الباب (٤) ـ :«ولكن تنقض
الصفحه ٣٠٤ :
فلا بأس بأخذه
والعمل عليه ، لما أشرنا إليه من وجهه آنفا ، فافهم.
هذا هو قضيّة
القاعدة في تعارض
الصفحه ١٠٠ : الأعظم ، حيث اختار جواز ترك الموافقة الفعليّة بدعوى أنّ
للشارع أن يقنع بالموافقة الاحتماليّة وأن يرخّص في
الصفحه ١٠١ :
مردّدا (١) ، أو من جهة تعلّقه بموضوع يقطع بتحقّقه إجمالا في هذا
الشهر ، كأيّام حيض المستحاضة مثلا
الصفحه ١١٧ : يتغيّر ، سواء انبسط الوجوب على
الأكثر في الواقع أو لم ينبسط عليه ؛ وانّما الاختلاف ناشئ من أنّ حدّ
الصفحه ١٢٨ :
عقلا ، بل كان
الأمر فيهما (١) أظهر ، فإنّ الانحلال المتوهّم في الأقلّ والأكثر لا يكاد
يتوهّم هاهنا
الصفحه ١٧٩ :
يقين ...» عرفا في
النهي عن نقض اليقين بشيء بالشكّ فيه ، وأنّه عليهالسلام بصدد بيان ما هو علّة
الصفحه ٢٣٢ :
مطلقا (١) ، لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلّقا. فلو شكّ
في مورد ـ لأجل طروء بعض الحالات
الصفحه ٣١٣ :
بالترجيح (١) ، ولذا أمر عليهالسلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليهالسلام في صورة تساويهما فيما ذكر