الصفحه ١٥٤ : ،
غايته أنّه يكون مضادّا له ، وقد حقّقنا في محلّه أنّ الضدّ وعدم ضدّه متلازمان
ليس بينهما توقّف أصلا
الصفحه ٢٠٩ :
سائر الاعتبارات
في أبواب العقود والإيقاعات.
فانقدح بذلك أنّ
مثل هذه الاعتبارات إنّما تكون مجعولة
الصفحه ٢٣٥ : السابقة]
لا فرق أيضا بين أن
يكون المتيقّن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شكّ في بقائه
الصفحه ٢٦٠ : اتّصاف الوجود أو العدم بكذا ليست له حالة سابقة كي يجري
الاستصحاب فيه.
رابعتها :
أن يكون الأثر الشرعي
الصفحه ٣١٢ : «أعلى الله مقامه» (٢) ، أو المفيدة للظنّ كما ربّما يظهر من غيره(٣).
[القول المختار ،
والجواب عن أخبار
الصفحه ٣٣١ : الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، حيث يدور بين أن يكون الخاصّ
مخصّصا للعامّ أو ناسخا له ورافعا
الصفحه ٣٦ : موضوع السعة والبراءة ، وهو الجهل
بالوظيفة الفعليّة ، بل يقع المكلّف في ضيق الاحتياط ، لأنّ المفروض أنّه
الصفحه ٦٤ :
الشرعيّ كاف في الاحتياط في العبادة.
وقد ناقشه المصنّف قدسسره بوجهين :
الأوّل :
ما أشار إليه بقوله
الصفحه ٨٣ : للغاية والمغيّى ، وما كان من ناحية
التمكّن من الامتثال وعدمه فلا ربط له بأدلّة البراءة. وما نحن فيه من
الصفحه ٨٥ : »
(١) له (٢) ، ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا (٣).
__________________
ـ الوجه
الرابع : التخيير بين الفعل
الصفحه ١٨٦ : بجعل مثله ـ كما اشير اليه
آنفا ـ ، كانت قضيّة (١) «لا تنقض [اليقين
بالشك] (٢)» ظاهرة في اعتبار
الصفحه ٢٠٦ : السببيّة ، بل الشيء بنفسه
إمّا أن تكون واجدة لها ، وإمّا أن تكون فاقدة لها ، فجعل السببيّة لا تأثير له في
الصفحه ٢٤٢ :
بينهما واقعا ، أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عدّ أثره
أثرا لهما ، فإنّ عدم ترتيب
الصفحه ٢٧٩ : تنقضه بيقين آخر» ، وهذا هو معنى الورود. هذا ما تعرّض له المحقّق النائينيّ
في فوائد الاصول ٤ : ٥٩٩ ـ ٦٠
الصفحه ٣٠٠ : ، ولازمه خروج أحدهما عن تحت دليل
التعبّد مطلقا بما له من المدلول المطابقيّ والالتزاميّ ، وبقاء الآخر في