الصفحه ٣٨١ : .
وتعرّض له أيضا الشيخ الأعظم الأنصاريّ
، فقال في تقريره : «وتقريره من وجوه ، فإنّه تارة يراد انسحاب الحكم
الصفحه ٢٧٢ :
حرّك في جنبه شيء
وهو لا يعلم ، حيث دلّ بإطلاقه ـ مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة
الصفحه ٢٩٦ : على الوجه الثاني.
ويشهد له استدلاله على التقدّم بقوله : «حيث لا يلزم منه ... كما أشرنا إليه في
أواخر
الصفحه ١٥٦ : والإباحة موضوعا لحكم شرعيّ أو ملازما له ـ كما إذا شكّ في إباحة
شرب التتن فتجري البراءة وتصير موضوعا لجواز
الصفحه ٢٩٤ : ، مقدّما كان أو مؤخّرا
(١).
أو كانا على نحو
إذا عرضا على العرف وفّق بينهما بالتصرّف في خصوص أحدهما ، كما
الصفحه ٣٧٦ : معتذرين بأنّ حكم الله واحد». رسالة في الاجتهاد والتقليد : ٧٩.
(٥) هذا ما ذكره صاحب
الفصول دليلا على جواز
الصفحه ٣٩٤ : جميعا.............................................. ٣٠٨
فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات
الصفحه ١٦٢ : هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها (٣) أو المتوهّم ثبوته لها كذلك في حال الضرر (٤) ، لا الثابت له
الصفحه ٣٢٨ :
فصل
[حول ما قيل في المرجّحات النوعيّة]
قد عرفت حكم تعارض
الظاهر والأظهر وحمل الأوّل على الآخر
الصفحه ١٤٤ : بين موارد ثلاثة :
الأوّل :
ما إذا كان الواجب واحدا شخصيّا لم تكن له أفراد طوليّة ولا عرضيّة ، كما
الصفحه ٤٢٣ : الكركيّ ، المتوفّى /
٩٤٠ ه. تحقيق الشيخ محمّد الحسون ، مكتبة آية الله المرعشيّ ، ١٤٠٩ ه.
٧٩ ـ رسالة في
الصفحه ٢٨٧ :
إجماعا لا يوجب
الخصوصيّة في دليلها بعد عموم لفظها لها ، هذا.
مضافا إلى وهن
دليلها بكثرة تخصيصه
الصفحه ٤١٧ : الحسين بن عبد الله بن سينا ، المتوفّى / ٤٢٨
ه. طبع متنا لشرح الإشارات والتنبيهات الّتي تأتي بطاقتها
الصفحه ٤٢٧ :
١٢٢ ـ غاية
المأمول في شرح زبدة الاصول : للفاضل الجواد ، من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي
، تحت
الصفحه ٤٠٣ : أبي عبد الله...................................... ٣١١
، ٣١٥ ، ٣١٦
عبد الرحمن بن الحجّاج