الصفحه ٣٦ : ، الصفحة : ١٩.
(١) لعلّه إشارة إلى
ما أفاده المحقّق الاصفهانيّ ممّا حاصله : أنّه يمكن القول بورود أدلّة
الصفحه ٣٧ :
ومنها : [حديث
الإطلاق]
قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١). ودلالته تتوقّف
الصفحه ٤٧ : العقاب على مخالفة الواقع المجهول عقاب
مع البيان.
وعليه يمكن القول بأنّ الأمر بالاحتياط
المستكشف
الصفحه ٥٨ : فيكون شربه
حلالا ، واقتضى أصل البراءة حلّيّته أيضا.
(٣) قوله
: «لوروده» تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ
الصفحه ٦٠ : عن إشكال المعارضة بجوابين ،
ثانيهما قوله : «إنّ الميتة عبارة عن غير المذكّى ، إذ ليست الميتة خصوص ما
الصفحه ٦٦ : يكون من مبادئ
ثبوته؟!
وانقدح بذلك (٢) أنّه لا يكاد يجدي في رفعه أيضا القول بتعلّق الأمر به من
جهة
الصفحه ٦٩ : صلىاللهعليهوآله
شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبيّ صلىاللهعليهوآله
كان له ذلك الثواب ، وإن كان النبيّ
الصفحه ٧٠ : القول بدلالة تلك الأخبار على استحبابه ـ مستحبّا.
(٣) غرض المصنّف قدسسره
من العبارة هو الإشارة إلى ضعف
الصفحه ٨١ : المقام هو الدوران بين
التوصّليّين ، فإنّ مورد بعض الوجوه والأقوال ـ كالقول بالإباحة ـ هو ما إذا لم
يكن
الصفحه ٨٢ : ، فالقطع بالمؤمّن حاصل بنفسه بلا حاجة
إلى حكم العقل.
وأمّا البراءة الشرعيّة : فلأنّ مدركها
قوله
الصفحه ٨٣ : القول الأوّل.
وقد تصدّى السيّد الإمام الخمينيّ
للجواب عن المحقّقين النائينيّ والعراقيّ صريحا وعن
الصفحه ٨٦ : الإباحة والحلّ ، لا الوجوب ، كما هو الظاهر من قوله عليهالسلام
: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال
الصفحه ٨٨ : .
(٦) غرض المصنّف قدسسره
ردّ الاستدلال على القول الثالث ، وهو الحكم بالتخيير الشرعيّ في دوران الأمر بين
الصفحه ٩٠ : .
(٢) فرائد الاصول ٢ :
١٧٩.
(٣) وهو القول
بالإباحة الظاهريّة.
(٤) أي : استقلال
العقل بتعيّن محتمل الترجيح
الصفحه ٩١ : ٢ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، أنوار الهداية ٢ :
١٨٠ ـ ١٨١.
(١) إشارة إلى القول
الثاني من الأقوال في مسألة دوران الأمر