الصفحه ١٤ : ٢ : ٢٥٦.
ويمكن أن يقال :
إنّ ظاهر الآية الشريفة بعد التأمّل في الآيات المتقدّمة عليها ـ من قوله تعالى
الصفحه ٢١ : ٢ : ٢٨ ـ ٢٩.
وأمّا تعريض المصنّف به : فتوضيحه :
أنّ في المراد من الموصول في قوله
الصفحه ٢٥ : ء الشارع بتركه حتّى
في حال الجهل. وكذا الحال في إيجاب التحفّظ.
وعليه يرجع الضمير في قوله : «في موردها
الصفحه ٣٨ : على أن يكون المراد من الشيء في قوله عليهالسلام
: «كلّ شيء» هو الشيء المجهول ، ولكنّ الظاهر من لفظ «شي
الصفحه ٣٩ : المحقّق الاصفهانيّ ـ إلى دلالة الحديث على البراءة مطلقا.
بدعوى أنّ معنى قوله عليهالسلام
: «حتّى يرد نهي
الصفحه ٤٨ : ، فإنّ مثل قوله عليهالسلام
:«فعليكم بالاحتياط» وقوله عليهالسلام
: «فاحتط لدينك» يدلّ على الاحتياط مطلقا
الصفحه ٦١ : في «يؤثّر» راجع إلى
فري الأوداج الأربعة مع سائر الشرائط.
والضمير في قوله : «فيه» يرجع إلى
الحيوان
الصفحه ٧٤ : الثواب
على نفس العمل ، غاية الأمر أنّ رجاء الثواب أو طلب قول النبيّ صلىاللهعليهوآله داعي إلى تحقّق
الصفحه ٩٤ : ». فرائد الاصول ٢ : ١٩٥.
وظاهر قول المصنّف قدسسره في المقام : «من
الإيجاب أو التحريم» أيضا أنّ العلم
الصفحه ١١٠ : التكليف لو كان ، وإلّا فالبراءة
لأجل الشكّ في التكليف الفعليّ.
هذا هو حقّ القول
في المقام. وما قيل في
الصفحه ١١١ : ما في بعض النسخ من قوله : «الثالث».
(٢) هكذا في النسخ. والصحيح
أن يقول : «المعلوم» ، إلّا أن تكون
الصفحه ١٣٣ : في الواجب.
ولعلّ الوجه في ترديد المصنّف قدسسره أنّه على القول
باعتبار الجزم في النيّة يكون الواجب
الصفحه ١٤٠ : استحبابا ، نظير قوله عليهالسلام
: «لا تنقض اليقين بالشكّ». راجع فوائد الاصول ٤ : ٢٥٥ ، نهاية الأفكار
الصفحه ١٦٠ :
أن يقول : «كما لا يخفى».
(٩) والحاصل
: أنّ المقصود من نفي الضرر في قوله : «لا
ضرر» نفي أحكام
الصفحه ١٨١ : تقدّم منه في الجزء
الثاني : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ من قوله : «فالظاهر أنّ اللام مطلقا تكون للتزيين ، كما في
الحسن