الصفحه ١٦٥ :
بقوله :«إمّا من جهة بناء العقلاء».
وممّا ذكرنا يظهر معنى قوله : «مطلقا»
وقوله : «في الجملة». ويظهر
الصفحه ١٧٧ : الشكّ في أنّه طرأ ما يزيله أم لا ، وجب الحكم ببقائه على ما
كان أوّلا ؛ ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة
الصفحه ١٩٧ : الاستصحاب.
ولا يخفى :
أنّ بعض الأعلام ذكر وجوها أخر في تقريب الاستدلال بها :
منها :
أنّ قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٣٦ : أنّه لا يوجب
__________________
(١) معطوف على قوله :
«لعموم ...».
(٢) أي : إمّا لعدم
اليقين بثبوت
الصفحه ٢٣٨ :
يخفى : أنّ في قوله : «أو في موارد ...» وجهين
:
الأوّل :
أن يكون معطوفا على قوله : «بمقداره» ، فيكون
الصفحه ٢٧٢ : الإفادة.
وقوله عليهالسلام بعده (١) : «ولا تنقض اليقين بالشكّ» ، أنّ الحكم (٢) في المغيّى مطلقا (٣) هو
الصفحه ٢٩٤ : الشكّ.
(٢) كقوله تعالى : (وَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ)
النور / ٥٦ ، وقوله تعالى : (كُتِبَ
الصفحه ٢٩٥ : الثانويّة.
(٥) معطوف على قوله :
«بالتصرّف في خصوص أحدهما».
(٦) مثاله : ما إذا
ورد : «ثمن العذرة سحت
الصفحه ٣١٧ : بعض كلماته القول
بالترجيح ببعض المرجّحات ، فإنّه قال : «فاعلم يا أخي! أرشدك الله أنّه لا يسع
أحدا
الصفحه ٣٢٩ : أو كانت محياة ثمّ عرض عليها
الموت. وعلى هذا فعموم قوله : «من أحيا أرضا» يشمل المحيي الثاني ، فيدلّ
الصفحه ٣٦٠ :
إلّا أن يدّعى عدم
القول بالفصل (١) ؛ وهو إن كان غير بعيد ، إلّا أنّه ليس بمثابة يكون حجّة
على عدم
الصفحه ٣٧٣ : التقليد من الآيات والروايات ، قال الله
تبارك وتعالى : (وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (٢) ، وقوله
الصفحه ٣٧٩ : .
وعن الرسالة الّتي صنّفها في هذه المسألة دعوى قطع الأصحاب على أنّه لا يجوز النقل
عن الميّت ، وأنّ قوله
الصفحه ٣٨٣ : : ٢١٣ ـ ٢١٥ من هذا الجزء.
(٢) وهي قوله تعالى :
(إِنَّ
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ
الصفحه ٥ : بدليل ، ممّا دلّ عليه حكم العقل أو عموم
النقل (١).
__________________
(١) قوله
: «ممّا دلّ عليه حكم