الصفحه ٣٤ :
ما احتمل وجوبه
ممّا لم يعرف حرمته فهو حلال» (١) ، تأمّل (٢).
ومنها : [حديث
السعة]
قوله
الصفحه ١٤١ : الرواية بالواجبات وشمولها للأفراد والأجزاء ـ.
فراجع فرائد الاصول ٢ : ٣٩١ ـ ٣٩٢.
(١) وهو القول بدلالة
الصفحه ١٤٧ : إجماعا
تعبّديّا كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام.
(٢) أمّا الآيات :
فمنها : قوله تعالى : (فَلَوْ لا
الصفحه ١٩٣ : الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.
(١) توضيح
الاستدلال : أنّ المراد من «اليقين» في قوله عليهالسلام
الصفحه ١٩٦ : وسرايته إلى الوصفين لما
بين اليقين والمتيقّن من نحو من الاتّحاد ، فافهم. هذا مع وضوح أنّ قوله : «فإنّ
الصفحه ١٩٨ : الباب تجده شاهدا عليه.
[الخبر السادس
والسابع والثامن : أخبار الحلّ والطهارة]
ومنها
قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٦٦ : من موارد الاستصحاب؟ مثلا : ورد قوله تعالى : (أَنَّما غَنِمْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
الصفحه ٢٨٤ : للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال ، فإنّ قوله عليهالسلام ـ في ذيل بعض أخبار الباب (٤) ـ :«ولكن تنقض
الصفحه ٣٠٠ : (٤) ، لا بهما (٥).
__________________
ـ كون كلّ منهما
كاذبا ؛ وإمّا معطوفة على قوله : «بلا تعيين ولا
الصفحه ٣٢٠ :
فصل
[الاقتصار على المرجّحات المنصوصة]
هل على القول
بالترجيح يقتصر فيه على المرجّحات المخصوصة
الصفحه ٣٣ :
المصنّف رحمهالله
في تعميم مدلول الحديث للشبهات الحكميّة ، لعدم قرينيّة قوله عليهالسلام
: «بعينه» على
الصفحه ٤٦ : .
(٤) في الصفحة : ١٩ و
٣٦ من هذا الجزء.
(٥) ولا
يخفى عليك : أنّ قوله : «ولا يصغى» إلى قوله «والاصول
الصفحه ٤٩ : لا يكون قوله : «قف عند الشبهة ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من
الاقتحام في المهلكة» (٣) للإرشاد! مع
الصفحه ٥٤ : إناؤه في عدم لزوم الاجتناب إلّا عن خصوصه دون الآخر. ولو
لا ذلك لما كان يجدي القول بأنّ قضيّة اعتبار
الصفحه ١٦١ : ، كقوله تعالى : (فَلا
رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ)
[البقرة / ١٩٧] ، وقوله تعالى : (فَإِنَّ