الصفحه ٢٧٤ : على قوله :
«بمعنى اتّحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة».
(٣) المراد من
الاتّحاد بنظر العقل والاتّحاد
الصفحه ٢٩٧ : : «ولو» ، لأنّ المفروض
انحصار الدلالة في الالتزاميّة ، فإنّ قوله : «كلّ شيء حلال ...» إنّما يدلّ
الصفحه ٣٠٧ : قوله : «في
سعة» ، لا السعة في إرجاء الواقعة وعدم العمل بهما إلى زمان لقائه عليهالسلام
، فإنّه حينئذ
الصفحه ٣١٢ : «أعلى الله مقامه» (٢) ، أو المفيدة للظنّ كما ربّما يظهر من غيره(٣).
[القول المختار ،
والجواب عن أخبار
الصفحه ٣١٦ : أخبار المرجّحات ، وهي آبية عنه ،
كيف يمكن تقييد مثل «ما خالف قول ربّنا لم أقله أو زخرف أو باطل»؟! ، كما
الصفحه ٣١٩ : التخيير ولو بعد الأخذ بأحدهما.
(٥) وذهب الشيخ
الأعظم الأنصاريّ إلى كونه بدويّا على القول بالتخيير ، كما
الصفحه ٣٢١ : الخبر الشاذّ.
(٢) وهذا ثالث الوجوه
الّتي استدلّ بها الشيخ على القول بالتعدّي. راجع فرائد الاصول ٤ : ٧٧
الصفحه ٣٢٨ : ميتة (مواتا) فهي له» *.
ولهذه الرواية صدر وذيل :
أمّا صدرها : فهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٤٠ : فرائد الاصول ٤ : ٧٥.
(٣) معطوف على قوله :
«تقديم».
(٤) أي : المرجّحات.
(٥) أي : مراعاة
الترتيب
الصفحه ٣٤٥ : بالتأمّل والنظر لم توجب ...» ، فإنّ الضمير المستتر في
قوليه : «كان» و «لم يوجب» يرجع إلى التورية.
الصفحه ٣٤٩ :
، بقرينة القطع بصدور المخالف غير المباين عنهم عليهمالسلام كثيرا ، وإباء مثل : ما خالف قول ربّنا لم أقله
الصفحه ٣٦٤ : ٢ : ٢٨٤.
(٢) نسب القول
بالتصويب إلى المعتزلة وأبي الحسن الأشعريّ في كتاب إرشاد الفحول : ٢٦١. ونسب إلى
الصفحه ٣٦٦ : السابق.
(٦) أي : في الأعمال
السابقة. والضمير في قوله : «صحّتها» أيضا يرجع إلى الأعمال السابقة
الصفحه ٣٧٠ :
فصل
في [جواز] التقليد
[تعريف التقليد]
وهو أخذ قول الغير
ورأيه للعمل به في الفرعيّات ، أو
الصفحه ٣٧٥ :
فصل
[في لزوم تقليد الأعلم]
[القول المختار في
المقام ، والدليل عليه]
إذا علم المقلّد
اختلاف