بملاحظة التحيّر في الحال ، لأجل ما يتراءى من المعارضة ، وإن كان يزول عرفا بحسب المآل ، أو للتحيّر (١) في الحكم واقعا وإن لم يتحيّر فيه ظاهرا ، وهو كاف في صحّته قطعا ؛ مع إمكان أن يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة ؛ وجلّ العناوين المأخوذة في الأسئلة (٢) ـ لو لا كلّها ـ تعمّها ، كما لا يخفى.
ودعوى : «أنّ المتيقّن منها غيرها» (٣) مجازفة ، غايته أنّه كان كذلك خارجا ، لا بحسب مقام التخاطب.
وبذلك ينقدح وجه القول الثاني (٤).
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ التوفيق في مثل الخاصّ والعامّ والمقيّد والمطلق كان عليه السيرة القطعيّة من لدن زمان الأئمّة عليهمالسلام ، وهي كاشفة إجمالا عمّا يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفيّ ، لو لا دعوى اختصاصها به (٥) وأنّها سؤالا وجوابا بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحيّر والاحتياج ، أو دعوى الإجمال وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص. ولا ينافيها (٦)
__________________
(١) معطوف على قوله : «لصحّة».
(٢) كقول الراوي : «تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة» ، وقوله : «كيف نصنع بالخبرين المختلفين» وغيرهما.
(٣) أي : أنّ المتيقّن من الأخبار العلاجيّة غير موارد التوفيق العرفيّ.
(٤) وهو القول بشمول قواعد التعارض لموارد الجمع العرفيّ. وهذا القول منسوب إلى الشيخ الطوسيّ والمحقّق القمّيّ وبعض المحدّثين. راجع الاستبصار ١ : ٤ ، عدّة الاصول ١ : ١٤٧ ـ ١٤٨ ، قوانين الاصول ١ : ٣١٥ ، الدرر النجفيّة : ٦٠ ، فرائد الاصول ٤ : ٨٢ ـ ٨٥.
(٥) أي : اختصاص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفيّ.
(٦) هكذا في أكثر النسخ. وفي بعض النسخ : «ولا ينافيهما». والصحيح ما أثبتناه ، سواء قلنا برجوع الضمير إلى دعوى الإجمال ، أو قلنا برجوعه إلى دعوى الاختصاص ودعوى الإجمال ، حيث عطف قوله : «دعوى الإجمال» على قوله : «دعوى اختصاصهما به» بكلمة «أو».