صدورا ، وإلّا فلا يوجب الظنّ بصدور أحدهما ، لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما أو إرادته تقيّة ، كما لا يخفى.
نعم ، لو كان وجه التعدّي اندراج ذي المزيّة في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوّة في دليليّته وفي جهة إثباته وطريقيّته ، من دون التعدّي إلى ما لا يوجب ذلك ، وإن كان موجبا لقوّة مضمون ذيه ثبوتا ، كالشهرة الفتوائيّة أو الأولويّة الظنّيّة ونحوهما (١) ، فإنّ المنساق من قاعدة «أقوى الدليلين» أو المتيقّن منها إنّما هو الأقوى دلالة ، كما لا يخفى ، فافهم.
__________________
(١) كالإجماع المنقول.
٣٢٤
![كفاية الأصول [ ج ٣ ] كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2264_kifayah-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
