البحث في كفاية الأصول
٤٠٥/١ الصفحه ٣١٤ : متّفقة على الترجيح بمزيّة معيّنة ، فيدلّ بعضها ـ كخبر
العيون ـ
الصفحه ٤٩ : الشبهة الحكميّة التحريميّة من المتّفق عليه بين
الأخباريّ والاصوليّ ، فيخصّص الأمر بالاحتياط بالشبهة
الصفحه ٢٦٦ : متّفق عليه. وإنّما البحث في تعيين موارد الرجوع إلى
العموم وتمييزها عن موارد التمسّك بالاستصحاب ، فيبحث
الصفحه ٢٥٢ : لوجود كلّ منهما
__________________
ـ كلا التقديرين
إمّا أن يكون الأثر مترتّبا على الوجود الخاصّ من
الصفحه ١٧٩ :
يقين ...» عرفا في
النهي عن نقض اليقين بشيء بالشكّ فيه ، وأنّه عليهالسلام بصدد بيان ما هو علّة
الصفحه ١٤٨ : ،
فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الأخبار على ما إذا علم إجمالا (١) ، فافهم
الصفحه ١٧٥ : ما دلّ من الكتاب (٢) والسنّة (٣) على النهي عن اتّباع غير العلم ، وما دلّ على البراءة أو
الاحتياط في
الصفحه ٢٤٥ :
[التنبيه] الثامن
: [دفع توهّم مثبتيّة الأصل في موارد ثلاثة]
[المورد الأوّل :
ترتّب الأثر على
الصفحه ١١٧ :
قطعا (١) ، لاستلزام الانحلال المحال ، بداهة توقّف لزوم الأقلّ فعلا ـ
إمّا لنفسه أو لغيره ـ على
الصفحه ١٨ : دلالة له على ارتفاعها (٢).
فإنّه
يقال : إنّها وإن لم تكن
بنفسها أثرا شرعيّا ، إلّا أنّها ممّا يترتّب
الصفحه ٤٨ :
أنّها (١) يعارض بما هو أخصّ وأظهر ، ضرورة أنّ ما دلّ على حلّيّة
المشتبه أخصّ ، بل هو في الدلالة
الصفحه ٧٢ :
بلغه عنه صلىاللهعليهوآله أنّه ذو ثواب (١).
وكون العمل
متفرّعا على البلوغ ، وكونه الداعي إلى
الصفحه ٢٥٣ : ،
للمعارضة باستصحاب العدم في آخر ، لتحقّق أركانه في كلّ منهما (٣).
هذا إذا كان الأثر
المهمّ مترتّبا على
الصفحه ٢٦٩ :
وإن كان مفادهما
على النحو الثاني (١) فلا بدّ من التمسّك بالعامّ بلا كلام ، لكون موضوع الحكم
بلحاظ
الصفحه ١٧ :
فلا مؤاخذة عليه
قطعا (١).
__________________
ـ التكليف هو
إيجاب التحفّظ على وجه لا يقع في