الصفحه ١٢٧ : . وأمّا في حال الجهل بجزئيّتها ـ سواء جهل
بأصل جزئيّتها في أيّ حال ، أو جهل بجزئيّتها حال النسيان ـ فلا
الصفحه ١٤٤ : إذا ضاق
الوقت ولم يتمكّن المكلّف إلّا من الإتيان بصلاة
واحدة ، ودار الأمر بين الإتيان بها عاريا أو في
الصفحه ١٥٧ : تعمّه قاعدة نفي الضرر وإن لم يكن مجال فيه
لأصالة البراءة ـ كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلّة
الصفحه ٢١٠ : ملكا للبارئ «جلّ ذكره» ، أو من جهة
الاستعمال والتصرّف فيه ، ككون الفرس لزيد بركوبه له وسائر تصرّفاته
الصفحه ٢١٢ : الاستصحاب]
ثمّ إنّ هاهنا
تنبيهات :
[التنبيه] الأوّل
: [اعتبار فعليّة الشك واليقين]
انّه يعتبر في
الصفحه ٢٤٠ :
استصحاب الأحكام ،
ولأحكامه في استصحاب الموضوعات ، كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب
الصفحه ٢٤٩ : يستفاد من كلامه في
المقام ، غاية الأمر أنّه ينافي ما يظهر من كلماته في الرسائل من عدم اختصاص جريان
الصفحه ٣٣٧ :
قرينة عليها.
نعم ، ربّما يكون
عدم نصب قرينة مع كون العامّ في مقام البيان قرينة على إرادة التمام ، وهو
الصفحه ٣٧٣ : : ١٦ ،
الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٢.
والوجه في دلالتها على جواز الإفتاء
مفهوما أنّ هذه
الصفحه ٣٨٣ :
لعدم القطع به
سابقا إلّا على ما تكلّفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب ، فراجع (١).
ولا دليل على
الصفحه ٣٩٣ :
إنّ النّاس في سعة ما لم يعلموا.............................................. ٣٤
، ٩٦
أن يقولوا
الصفحه ٤١٨ : ، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيّ ، ١٤١٣ ه.
٢٣ ـ أوثق الوسائل
في شرح الرسائل : للميرزا موسى
الصفحه ٤٣٥ :
٨ ـ فهرس موضوعات الكتاب
المقصد السابع في الاصول العمليّة
الصفحه ٦ : الكريم وإرسال الرسول الخاتم يقتضي رفع تحيّر المكلّفين في مقام العمل
بالأحكام الشرعيّة. ومعلوم أنّ كلّ
الصفحه ١٨ : ).
__________________
(١) هكذا في النسخ. والأولى
أن يقول : «كي ترتفع برفع التكليف المجهول ظاهرا».
(٢) مع أنّ ارتفاعها
وعدم