الصفحه ٢٦٥ :
فلا إشكال فيه (١) ، كما مرّ (٢).
ثمّ لا يخفى : أنّ
الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم إلّا إذا
الصفحه ٢٧٣ : سائر الاصول
بلا شبهة ولا ارتياب. ولعلّه اشير إليه بالأمر بالتأمّل (٣) ، فتأمّل جيّدا.
تتمّة
[في
الصفحه ٢٩٥ :
والضرر (١) والإكراه والاضطرار (٢) ممّا يتكفّل لأحكامها بعناوينها الثانويّة ، حيث يقدّم في
مثلهما
الصفحه ٣١٢ : الترجيح]
فالتحقيق أن يقال
: إنّ أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة والمرفوعة مع اختلافهما
الصفحه ٣١٧ :
فتلخّص ممّا ذكرنا
: أنّ إطلاقات التخيير محكّمة ، وليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها.
[الاستدلال
الصفحه ٣٣١ : لاستمراره ودوامه ـ في وجه تقديم التخصيص على
النسخ من «غلبة التخصيص وندرة النسخ».
ولا
يخفى : أنّ دلالة
الصفحه ٢٧ :
وقد انقدح تقريب
الاستدلال به ممّا ذكرنا في حديث الرفع (١).
__________________
ـ وسائل الشيعة
الصفحه ٣١ :
إلّا أنّه ربما
يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف ، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلّقت
عنايته
الصفحه ٣٦ : موضوع السعة والبراءة ، وهو الجهل
بالوظيفة الفعليّة ، بل يقع المكلّف في ضيق الاحتياط ، لأنّ المفروض أنّه
الصفحه ٦٤ :
الشرعيّ كاف في الاحتياط في العبادة.
وقد ناقشه المصنّف قدسسره بوجهين :
الأوّل :
ما أشار إليه بقوله
الصفحه ٦٦ : يكون من مبادئ
ثبوته؟!
وانقدح بذلك (٢) أنّه لا يكاد يجدي في رفعه أيضا القول بتعلّق الأمر به من
جهة
الصفحه ٨٣ :
__________________
ـ لجريان البراءة
العقليّة والشرعيّة ، لحصول الترخيص ـ حينئذ ـ في الرتبة
الصفحه ٨٥ : .
وهذا الوجه نسبه المحقّق الأصفهانيّ إلى
الشيخ الأعظم الأنصاريّ ، بل هو صريح عبارته في بعض نسخ فرائد
الصفحه ١٠٣ : (٤).
__________________
(١) هكذا في جميع
النسخ. ولكن لا تساعد عليه اللغة. والصحيح أن يقول
: «عدم عرض الاضطرار».
(٢) لا
يخفى : أنّ
الصفحه ١٤٩ :
ولا
يخفى : اعتبار الفحص في
التخيير العقليّ أيضا بعين ما ذكر في البراءة ، فلا تغفل.
[حكم العمل