الصفحه ٢٥٤ :
مفاد كان الناقصة (١) ، فلا مورد هاهنا للاستصحاب ، لعدم اليقين السابق فيه بلا
ارتياب(٢).
واخرى
الصفحه ٢٦٣ :
وأمّا الّتي كان
المهمّ فيها شرعا وعقلا هو القطع بها ومعرفتها (١) ، فلا مجال له موضوعا (٢) ، ويجري
الصفحه ٢٦٦ :
ربما يقع الإشكال
والكلام فيما إذا خصّص في زمان في أنّ المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو
الصفحه ٢٦٧ :
فإن كان مفاد كلّ
من العامّ والخاصّ على النحو الأوّل فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ في غير مورد
الصفحه ٢٧١ :
[التنبيه] الرابع
عشر : [جريان الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف]
الظاهر أنّ الشكّ
في أخبار الباب وكلمات
الصفحه ٢٩٨ : التصرّف في الآخر ، كما في الظاهر مع النصّ أو الأظهر ،
مثل العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد أو مثلهما ممّا
الصفحه ٣١٨ :
وفيه
: أنّه إنّما يجب
الترجيح لو كانت المزيّة موجبة لتأكّد ملاك الحجّيّة في نظر الشارع ، ضرورة
الصفحه ٣٢٢ :
وأمّا
الثالث : فلاحتمال أن يكون
الرشد في نفس المخالفة ، لحسنها (١). ولو سلّم أنّه لغلبة الحقّ في
الصفحه ٧ : مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد
بحث وبيان ومئونة حجّة وبرهان ، هذا. مع جريانها في كلّ الأبواب واختصاص تلك
الصفحه ٣٥ :
لو كان الاحتياط
واجبا لما كانوا في سعة أصلا ، فيعارض به ما دلّ على وجوبه ، كما لا يخفى (١).
لا
الصفحه ٤٧ : عن الهلكة المحتملة المترتّبة على الاقتحام في الشبهات.
والحاصل :
أنّه لا بدّ من حمل أخبار الوقوف على
الصفحه ٥٦ :
[التقرير الثاني :
أصالة الحظر]
وربما استدلّ (١) بما قيل (٢) من استقلال العقل بالحظر في الأفعال
الصفحه ٦١ :
الحلّية (١) ؛ ومع الشكّ في تلك الخصوصيّة فالأصل عدم تحقّق التذكية
بمجرّد
الصفحه ١٠٩ :
بشيء (١) بعد الفراغ عن صحّة الإطلاق بدونه (٢) ، لا فيما شكّ في اعتباره في صحّته (٣) ، تأمّل لعلّك
الصفحه ١٣١ :
الثاني : [حكم
الجزء أو الشرط المتروك نسيانا]
أنّه لا يخفى أنّ
الأصل فيما إذا شكّ في جزئيّة شي