الصفحه ٦٥ :
المولى نحو المحتمل مولويّا. نهاية الدراية ٢ : ٥٢٢ ـ ٥٢٣.
وهذا الإيراد أورده السيّد المحقّق
الخوئيّ أيضا
الصفحه ٦٧ :
الإطاعة (١) ، فإنّه نحو من الانقياد والطاعة.
وما قيل (٢) في دفعه : من كون المراد بالاحتياط في
الصفحه ٧٥ : أنّه جعل الحكم بهذا النحو وبيّنه ووصل إلى المكلّف ، وانّما الشكّ في
التطبيق وأنّ هذا المائع الخارجيّ هل
الصفحه ٧٦ : ...».
(٥) والحاصل
: أنّ المصنّف قدسسره
نفى إطلاق كلام من توهّم كفاية مجرّد العلم بتحريم الشيء على نحو الكلّي في
الصفحه ٧٧ : بالشيء يتصوّر على أقسام :
القسم الأوّل :
أن يكون متعلّقا بالشيء على نحو الطبيعة السارية ، بأن يكون
الصفحه ٨٢ : بقبح
العقاب بلا بيان.
أمّا البراءة النقليّة : فلعموم حديث
الرفع ونحوه ممّا دلّ على رفع الحكم عند
الصفحه ٩٧ : .
(٢) توضيح
ما أفاده ـ على ما قرّبه تلميذه المحقّق
الاصفهانيّ على نحو الإجمال في نهاية الدراية ٢ : ٥٧٥ ـ ٥٧٦
الصفحه ١٠٥ : ] (٥)
أنّه لمّا كان
النهي عن الشيء (٦) إنّما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلّف نحو
الصفحه ١٠٦ : يحسنون
توجيه الخطاب نحوه. راجع نهاية الأفكار ٣ : ٣٣٨ ، وهامش فوائد الاصول ٤ : ٥٢.
(٢) أي : النهي عمّا
الصفحه ١٢٤ : التفصيليّ بوجوب الأقلّ بنحو الإطلاق ، والموجود في المقام هو العلم
التفصيليّ بوجوب الأقلّ على نحو الإهمال
الصفحه ١٢٥ : آثار ثبوت الجزئيّة حال النسيان ، بل هو من آثار بقاء
الأمر الأوّل المتعلّق بالمركّب التامّ على نحو
الصفحه ١٣١ : النسيان وينقلب إلى
الذاكر. وبما أنّ التكليف إليه لا يمكن أن يكون باعثا ومحرّكا للعبد نحو ـ
الصفحه ١٣٢ : على نحو يعمّ الذاكر والناسي بالخالي عمّا شكّ في دخله مطلقا ، وقد دلّ
دليل آخر على دخله في حقّ الذاكر
الصفحه ١٣٣ :
عبادة وأتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه (٤) ، لكان باطلا مطلقا ، أو في
الصفحه ١٣٤ :
لقاعدة الاشتغال.
وأمّا لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أيّ حال ، كان صحيحا ، ولو كان مشرّعا في