الصفحه ٢٤٢ : .
(١) والحاصل
: أنه يستثنى أيضا من عدم حجّيّة الاصول
المثبتة موردين آخرين :
الأوّل :
ما أشار إليه بقوله : «ما
الصفحه ٣٢٩ : للمحيي الأوّل. فيعارض صدرها مع ذيلها. وحينئذ
لا بدّ لنا إمّا من تقديم العموم على الإطلاق ، فيقيّد إطلاق
الصفحه ٣٢١ : الرشد في خلافهم (٢).
ولا يخفى ما في
الاستدلال بها :
أمّا
الأوّل : فإنّ (٣) جعل خصوص شيء فيه جهة
الصفحه ٨٦ : ، فإنّ الشرع يمنع عن جريانها
فيها بناء على تقديم أخبار الاحتياط.
وغرض المصنّف قدسسره أنّه لا مانع من
الصفحه ١١٣ : الإناء الأحمر). وذلك لأنّ العلم الإجماليّ
الأوّل ـ أي العلم الإجماليّ الحادث يوم السبت ـ يوجب تنجّز
الصفحه ٢٢٩ :
لا
يقال : إنّ الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن اخذ ظرفا
لثبوت الحكم في دليله ، ضرورة دخل
الصفحه ١٤٨ : الآيات والأخبار
الدالّة على وجوب التعلّم والمؤاخذة على تركه وجهان :
الأوّل :
أن يكون مفادها وجوب
الصفحه ٤٣٨ : ................................................................ ١٦٠
نسبة القاعدة مع أدلّة أحكام الأفعال
بعناوينها الأوّليّة............................. ١٦٢
نسبة
الصفحه ٢٨٤ : تفصيله.
(٢) وهو لزوم المعصية
والمخالفة العمليّة.
(٣) هكذا في النسخ.
والأولى أن يقول : «فلعموم الخطاب
الصفحه ١٠ : استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ـ أورد على التقريب الأوّل بأنّه لو سلّم
ظهور الآية في إرادة التكليف من
الصفحه ٣٠٧ : ء عن المصلّي إذا قام من
التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال
الصفحه ٣٠٢ : إطلاق الآيات والأخبار المتواترة. فعلى الأوّل يؤخذ بالقدر
المتيقّن منه ، وهو ما لم يعلم كذبه. وعلى الثاني
الصفحه ٦٤ :
__________________
ـ من قياسين :
الأوّل :
أنّ الاحتياط حسن عقلا ، وكلّ ما حكم العقل بحسنه حكم
الصفحه ٢٩٦ : . نعم ، ينافي ما
ذهب إليه في «درر الفوائد : ١٨٤» من تقدّمها عليها من باب الحكومة.
والأولى حمل كلامه
الصفحه ١٦٩ : الرافع ، كالشكّ في حياته من جهة الشكّ في قتله ؛ فلا
يجري الاستصحاب في الأوّل ، ويجري في الثاني. ذهب إليه