الصفحه ٢٧٥ : ، وقد يكون بحيث لا مانع من جريانه. مثلا : لو سافر أحد في أوّل
الوقت ووصل إلى وطنه آخره ، وشكّ في أنّ
الصفحه ١٦٣ : أرجح وأولى.
ولا يبعد أنّ
الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضي فيهما مع
الصفحه ٨٨ :
من باب الطريقيّة
، فإنّه (١) وإن كان على خلاف القاعدة (٢) إلّا أنّ أحدهما تعيينا أو تخييرا ـ حيث
الصفحه ١٣٤ : ثلاثة :
الأوّل :
أن يأتي بالجزء الزائد بقصد كونه جزءا مستقلّا ، كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا أنّ
الواجب
الصفحه ٤٣٦ : الأوّل : اشتراط جريانها بعدم
وجود أصل موضوعيّ في موردها................... ٥٨
أصالة عدم التذكية
الصفحه ٢٢٢ : (١) ، فلا تغفل.
__________________
ـ منها ، ثمّ
رأينا المني ، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة
الصفحه ٩٧ : ـ : أنّ التكليف
المعلوم بالإجمال على قسمين :
القسم الأوّل :
أن يكون تامّ الفعليّة من جميع الجهات ، بأن
الصفحه ١٢٩ : يوجب الحكم بجريان البراءة النقليّة في الأوّل وعدمه في الثاني.
وحاصل الفرق بينهما : أنّ الشرطيّة
الصفحه ١٦٥ : لإثبات اعتبار الاستصحاب.
(١) هكذا في النسخ. والأولى
أن يقول : «حسبما يأتي بيان كلّ من الأدلّة تفصيلا
الصفحه ٢٩٤ : الشكّ ، فإنّ الدليل الثاني حاكم على الدليل الأوّل ، لدلالته
على أنّ كثير الشكّ ليس بنظر الشارع من أفراد
الصفحه ٨٩ : تكون حجّة
من باب الطريقيّة ، فعلى الأوّل يحدث في مؤدّى الخبر الدالّ على الوجوب مصلحة
ملزمة وفي مؤدّى
الصفحه ٢٤٥ :
[التنبيه] الثامن
: [دفع توهّم مثبتيّة الأصل في موارد ثلاثة]
[المورد الأوّل :
ترتّب الأثر على
الصفحه ٣٢٨ :
فصل
[حول ما قيل في المرجّحات النوعيّة]
قد عرفت حكم تعارض
الظاهر والأظهر وحمل الأوّل على الآخر
الصفحه ٣٤ :
ما احتمل وجوبه
ممّا لم يعرف حرمته فهو حلال» (١) ، تأمّل (٢).
ومنها : [حديث
السعة]
قوله
الصفحه ١٨٦ :
[عدم اختصاص
الرواية بالشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة]
ثمّ إنّه حيث كان
كلّ من الحكم الشرعيّ