الصفحه ٤٠٣ :
«ط»
الطباطبائيّ (بحر العلوم)................. ١٧٨ ، ٢٣١ ، ٣٠٩ ، ٣١٢ ،
٣١٧ ، ٣٨١
الطبرسيّ
الصفحه ٤٠٧ : ............................................. ٢٧ ، ١٣٧ ، ١٣٩ ،
٣٤٧
بحر الفوائد................. ١٠ ، ١٥ ، ٢٠٢ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٦٥ ، ٢٨٩ ، ٣٤٩
الصفحه ٤١٢ : ........................................................... ١٣٩
، ٣١٥
مجمع البحرين................................................................ ٢٧١
المجموع
الصفحه ٢٤٨ : بيان ، فلتكن هي المرجع من أوّل
الأمر ، والرجوع إلى الاستصحاب لغو ؛ وإمّا أن لا يحتمل العقاب مستندا بأنّ
الصفحه ٥٤ : تعلّق العلم الإجماليّ
الكبير بالتكاليف الواقعيّة من أوّل الأمر. وأنت خبير بأنّ دعوى هذا الانحلال
إنّما
الصفحه ١٠٤ : من أوّل الأمر بعدم طروء الاضطرار
إلى متعلّقه ، فلو عرض الاضطرار إلى بعض أطرافه ينتفي العلم بالتكليف
الصفحه ٨٠ :
الموجب لذلك لا
يكون حسنا كذلك (١) وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أوّل الأمر ترجيح بعض
الصفحه ١٦٢ : الثابت للعناوين الأوّليّة
اقتضائيّ يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلّته ، كما هو الحال في
الصفحه ١٢٦ : الأوّل ، ولا دليل
آخر على أمر آخر بالخالي عنه (٢).
لأنّه يقال : نعم
، وإن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ
الصفحه ٢٣ : أو الإكراه ، كحرمة
شرب الخمر ووجوب الصوم وغيرهما من الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّليّة
الصفحه ١٢٥ : الأوّل بعد التذكّر ، مع أنّه عقليّ ، وليس إلّا من باب وجوب الإطاعة عقلا
الصفحه ٢٥ : :
الاولى :
أنّ حديث الرفع إنّما يدلّ على رفع آثار الموضوع بعنوانه الأوّليّ. وهذا يقتضي عدم
دلالته على رفع
الصفحه ٤٤٠ :
المورد الأوّل : ترتّب الأثر على
المستصحب بواسطة معموله المتّحد معه وجودا......... ٢٤٥
المورد
الصفحه ٣٨ : دلالته على المدّعى بأحد وجهين :
الوجه الأوّل :
أنّ الورود وإن كان ظاهرا في الصدور ، إلّا أنّه لا بدّ من
الصفحه ٣٧ : :
الأوّل :
أن يكون المراد من ورود النهي ـ الّذي جعل غاية للإطلاق والإباحة ـ هو وصول النهي
إلى المكلّف وعلمه