الصفحه ٢٩٥ : كانت النسبة بينهما
عموما من وجه.
(٤) أي : غير أدلّة
أحكام العناوين الأوّلية وأدلّة أحكام العناوين
الصفحه ٣٣٤ : ؟
فعلى الأوّل يلزم أن يلاحظ العامّ مع
الخاصّ الأوّل «لا تكرم فسّاقهم» ، ثمّ تلاحظ النسبة بين ما ينتج من
الصفحه ٣٣٣ : ء الكوفيّين» فتكون
النسبة بين الأوّل وكلّ واحد من الأخيرين عموما مطلقا. وأمّا إذا خصّص الأوّل بأحد
الأخيرين
الصفحه ٩ :
وعقلا ترك الأوّل (١) وفعل الثاني (٢) ، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته ، كان عدم نهوض الحجّة
لأجل
الصفحه ٢٧٠ :
من أوّل أزمنة العموم ؛ وإذا اخذ الزمان في العامّ على نحو الظرفيّة وفي الخاصّ
على نحو القيديّة فلا
الصفحه ٧ : ـ لوجهين :
الأوّل :
أنّ مثل قاعدة الطهارة ثابتة عند الكلّ من دون خلاف فيها ، فلا تحتاج إلى النقض
والإبرام
الصفحه ٣١٦ : ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد
الله.
والمراد من المخالفة في الطائفة الاولى
غير المراد منها في الطائفة
الصفحه ١٠٣ :
أو لاحقا ، وذلك
لأنّ التكليف المعلوم بينها من أوّل الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار (١) إلى
الصفحه ٢٣٢ : الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من
اليقين ثبوتا والشكّ في بقاء.
وتوهّم «أنّه لا
وجود للمعلّق
الصفحه ٤٢٩ :
، أصفهان.
١٤٥ ـ كشف القناع
عن وجوه حجّيّة الإجماع : للشيخ أسد الله التستريّ ، المتوفّى / ١٢٢٠ ه. من
الصفحه ١٠١ : .
(٢) أي : كالمرأة
الّتي ترى الدم من أوّل الشهر إلى آخره مستمرّا وتعلم بأنّ الدم في إحدى ثلاثة
أيّام
الصفحه ٩٤ : :
__________________
ـ ولا شكّ أيضا في
دخول القسم الثاني في محلّ النزاع.
وإنّما الكلام في القسم الرابع. فهل
يعدّ من الشكّ
الصفحه ٢٢٥ :
فيهما من أوّل الأمر ، فيشكّ في أنّه بقي من الموجود فيهما شيء غير ما سال منهما
إلى الآن أو لم يبق؟ واخرى
الصفحه ١٠٥ : ، ولا يكون الاشتغال به
من الأوّل إلّا مقيّدا بعدم عروضه (٣) ، فلا يقين باشتغال الذمّة بالتكليف به إلّا
الصفحه ٣٣٦ : كالمخصّص المتّصل ـ يكشف عن عدم
استعمال العامّ في العموم من أوّل الأمر ، وحينئذ فاللازم ملاحظة النسبة بين