الصفحه ٣٨٤ :
__________________
(١) في الفصل الأوّل
من مباحث التقليد ، حيث قال : «وأمّا الآيات : فلعدم دلالة آية النفر والسؤال على
جوازه
الصفحه ٢٣٦ : .
(٤) أي : فساد
التوهّم. ومن هنا إلى قوله : «من وجد في زمان ثبوته» جواب عن الشقّ الأوّل من
الإشكال
الصفحه ٦٣ : .
وهذا الإشكال تعرّض له الشيخ الأعظم في
فرائد الاصول ٢ : ١٥٠ ـ ١٥١.
(٢) إشارة إلى الجواب
الأوّل من
الصفحه ٣٢٥ :
__________________
(١) في الفصل الأوّل
من هذا المقصد ، حيث قال : «وعليه فلا تعارض بينهما بمجرّد تنافي مدلولها ...».
راجع
الصفحه ٢٦١ : مجهول التأريخ ومعلومه.
(٤) وهو في الصورة
الاولى من الصور الأربعة الرئيسة لما إذا كان أحدهما معلوم
الصفحه ٢٦٨ :
لحكمه ، كما إذا
كان مخصّصا له من الأوّل لما ضرّ به في غير مورد دلالته ، فيكون أوّل زمان استمرار
الصفحه ٢٢ : أقرب عرفا من الأوّل وأظهر من الثاني
أيضا ، لأنّ الظاهر أنّ نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد
الصفحه ٣٣١ : انعقاد الظهور في المطلق من أوّل الأمر ،
فلا يكون المطلق مع ورود العامّ المتّصل حجّة أصلا ، والعامّ
الصفحه ٢٢٠ : ليس من موارد استصحاب القسم الثالث ، بل يكون من موارد استصحاب القسم
الأوّل ، فاستثناؤه من الاستثنا
الصفحه ٢١٩ : قبيل الأوّل ، ولا من قبيل الثاني ، بل عدم بقاء
الكلّيّ إنّما يكون من اللوازم العقليّة لعدم حدوث الفرد
الصفحه ٣٣٨ : : «يستحبّ
إكرام العدول» ، فإنّ النسبة بين الأوّلين أخصّ مطلق ، وبين الثالث والأوّل عموم
من وجه.
(٣) أي
الصفحه ٩٣ : التكليف
المتعلّق بأمرين أو امور.
ولا شكّ في خروج القسم الأوّل والثالث
من محلّ البحث.
أمّا القسم الأوّل
الصفحه ١٣٩ : ـ واعتراضه عليه يكون من جهة أنّ العقل يحكم بأنّ الطبيعة إذا
وجبت يسقط وجوبها بإتيان أوّل مصداق منها ، فبعد
الصفحه ٢٢٦ : شكّ في أنّه شرع في اخرى مع القطع بأنّه قد تمّت الاولى كان من القسم
الثالث كما لا يخفى.
هذا في الزمان
الصفحه ٤٧ : الهلكة في العقوبة ، لا
فيما يعمّ المفسدة.
الوجه الأوّل :
استكشافه من التعليل بأنّ الوقوف في الشبهات خير