الصفحه ١١١ : دون غيرها (٣) ، وإن كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكمه (٤) واقعا.
ومنه ينقدح الحال
في مسألة
الصفحه ١٤٥ : بعضهم إلى استثناء ما يلزم منه
الحرام. فرائد الاصول ٢ : ١٣٩.
وذهب بعض آخر إلى استثناء ما إذا كانت
الصفحه ١٤٦ : البراءة عن التكليف ، لئلّا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير
ثبوته من المفسدة وفوت المصلحة.
[ما يعتبر
الصفحه ١٦٤ : ومعنى فارد ، وهو «الحكم
ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه» (٣) ، إمّا من جهة بناء العقلاء على ذلك
الصفحه ١٧٧ : لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من
غير مرجّح» ، انتهى (١).
وقد نقل عن غيره (٢) أيضا.
وفيه
: أنّ تحصيل
الصفحه ٢٣٥ : السابقة]
لا فرق أيضا بين أن
يكون المتيقّن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شكّ في بقائه
الصفحه ٢٤٠ :
من الآثار الشرعيّة والعقليّة.
[عدم حجّيّة
مثبتات الاصول]
وإنّما الإشكال في
ترتيب الآثار الشرعيّة
الصفحه ٢٤٧ :
شرعا بنفسه ـ كالتكليف
وبعض أنحاء الوضع (١) ـ أو بمنشإ انتزاعه ـ كبعض [آخر من] (٢) أنحائه كالجزئيّة
الصفحه ٢٥٤ : مترتّبا على ثبوته المتّصف بالعدم في
__________________
(١) هذه هي الصورة
الثانية من الصور الرئيسة
الصفحه ٣٥٣ : الحكم الشرعيّ الفرعيّ من الأصل فعلا أو قوّة قريبة».
ولا
يخفى : أنّ اختلاف
عباراتهم في بيان معناه
الصفحه ٣٦٥ :
ولو كان غرضهم منه
الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام بعد الاجتهاد ، فهو ممّا لا يكاد
الصفحه ٣٧٦ : بقول العالم ، لا في كلّ حال ، من غير تعرّض أصلا لصورة
معارضته بقول الفاضل (٣) ، كما هو شأن سائر الطرق
الصفحه ٣٧٨ :
وأمّا
الثالث : فممنوع ، صغرى
وكبرى :
أمّا الصغرى :
فلأجل أنّ فتوى غير الأفضل ربما يكون أقرب من
الصفحه ٤٢ :
وأمّا ضرر غير
العقوبة (١) : فهو وإن كان محتملا ، إلّا أنّ المتيقّن منه ـ فضلا عن
محتمله ـ ليس
الصفحه ١٥٥ : (٢).
__________________
ـ المأتي به صحيحا
لأجل استيفاء ذلك المقدار من المصلحة ، وإن لم يكن مأمورا به لعدم اشتماله على
تمام المصلحة