الصفحه ٢٩٢ : :
قوله : «دليلين أو الأدلّة» ، ومعناه : كون كلّ واحد من الدليلين أو الأدلّة طاردا
للدليل الآخر ومكذّبا له
الصفحه ٦٥ : موارد الاحتياط إلّا مجرّد
احتمال الأمر المولويّ ، وهذا الاحتمال لا يكفي للدعوة ، فلا مانع من أن يأمر
الصفحه ٨٥ : ، والإباحة الظاهريّة شرعا :
فاستدلّ على الاولى بقوله : «لعدم
الترجيح». وتوضيحه : أنّ في اختيار كلّ من الفعل
الصفحه ١٧١ :
أمّا الأوّل (١) : فواضح (٢).
وأمّا الثاني (٣) : فلأنّ الحكم الشرعيّ المستكشف به (٤) عند طرو
الصفحه ١٧٤ : ]
الوجه
الأوّل : استقرار بناء
العقلاء من الإنسان ـ بل ذوي الشعور من كافّة أنواع الحيوان ـ على العمل على
الصفحه ١٩٦ : وسرايته إلى الوصفين لما
بين اليقين والمتيقّن من نحو من الاتّحاد ، فافهم. هذا مع وضوح أنّ قوله : «فإنّ
الصفحه ٢٨٥ : في الأطراف لا يوجب إلّا المخالفة الالتزاميّة ، وهو
ليس بمحذور ، لا شرعا ولا عقلا.
ومنه قد انقدح عدم
الصفحه ٣٤١ : سائر المرجّحات في أنّه لا بدّ في صورة مزاحمته مع بعضها
من ملاحظة أنّ أيّهما فعلا موجب للظنّ بصدق ذيه
الصفحه ١٣ : بالآية
الشريفة من وجهين :
الوجه الأوّل
: ما أفاده صاحب الفصول ، وتبعه المصنّف رحمهالله
في المقام
الصفحه ٢٩ : الأوّل :
فلأنّه غير مناسب لذيل الحديث ـ أي قوله : «فهو موضوع عنهم» ـ ، فإنّ الوضع والرفع
إنّما يناسب ما
الصفحه ٣٣ : يتمّ المطلوب (٢) ؛ مع إمكان أن يقال : «ترك
__________________
ـ في لحم نوع ثالث
من الحيوان
الصفحه ٧٥ : النهي بوجودات الطبيعة ، بحيث كان كلّ
فرد من أفراد الموضوع محكوما بحكم واحد مستقلّ.
فعلى الأوّل : يكون
الصفحه ٧٦ : ليستصحب مع الإتيان به (٣).
نعم ، لو كان (٤) بمعنى طلب ترك كلّ فرد منه على حدة لما وجب إلّا ترك ما
علم
الصفحه ١١٩ :
أقوى من مصلحة
الأقلّ ، فالعقل في مثله وإن استقلّ بالبراءة بلا كلام إلّا أنّه خارج عمّا هو
محلّ
الصفحه ١٥٨ : الأدلّة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها
الأوّليّة أو الثانويّة ، وإن كانت أجنبيّة عن مقاصد