الصفحه ٦١ :
__________________
(١) المراد من
الخصوصيّة هو قابليّة الحيوان للتذكية المفيدة للحلّ والطهارة أو للطهارة فقط.
والضمير المستتر
الصفحه ١٧٩ : يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ».
والمحتملات في مفاد هذه الفقرة ثلاثة :
الاحتمال الأوّل
الصفحه ٢٠٢ :
الكلام في بيان
سائر الأقوال والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال.
[حول الأحكام
الوضعيّة
الصفحه ٢٥٦ : كلامه
ـ متنا وهامشا ـ : أنّه لا بدّ من فرض أزمنة ثلاثة :
الأوّل : زمان اليقين بعدم حدوث كلّ من
الصفحه ٣٢٢ : طرف الخبر المخالف (٢) ، فلا شبهة في حصول الوثوق بأنّ الخبر الموافق المعارض
بالمخالف لا يخلو من الخلل
الصفحه ٣٤٨ : الكلّيّة فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح ، لعدم حجّيّة
الخبر المخالف كذلك من أصله ، ولو مع عدم المعارض
الصفحه ٣٥٨ : إلى من اختصّ حجّيّة ظنّه به (٥) ، وقضيّة مقدّمات الانسداد اختصاص حجّيّة الظنّ بمن جرت في
حقّه دون غيره
الصفحه ٣٧١ : للمناقشة :
لبعد تحصيل
الإجماع (٤) في مثل هذه المسألة ممّا يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه
من الامور
الصفحه ١٥ :
__________________
ـ بما نحن فيه.
وبعبارة اخرى : إنّ المراد من الآية ـ بقرينة التعبير بلفظ
الصفحه ١٩ : ، كما هو الحال في غيره
من الإيجاب والتحريم الطريقيّين ، ضرورة أنّه كما يصحّ أن يحتجّ بهما (٣) صحّ أن
الصفحه ٣٩ : استصحاب عدم صدور النهي من الشارع.
(٢) عطف تفسير لقوله
: «إباحة» ، أي : وإطلاق مجهول الحرمة. والأولى
أن
الصفحه ١٢١ :
ما في الواجبات من
المصلحة وكونها ألطافا (١) ، فافهم.
وحصول اللطف (٢) والمصلحة في العبادة وإن كان
الصفحه ١٩٣ : الأنصاريّ. وتوضيحه :
أنّ في قوله عليهالسلام
: «قام فأضاف إليها اخرى» وجهين :
الأوّل :
أن يكون المراد منه
الصفحه ٢٠٦ :
__________________
ـ ذات السبب تقتضي
ترتّب التكليف عليه ، لما يعتبر بين العلّة والمعلول من
الصفحه ٢٨١ :
يلتزم به القائل
بالحكومة ، فافهم ، فإنّ المقام لا يخلو من دقّة.
وأمّا التوفيق :
فإن كان بما