الصفحه ٢٩٣ : التعاريف وبيان وجه عدول المصنّف رحمهالله
إلى ما في المتن.
فنقول : إنّ الظاهر من كلمات المصنّف في
«درر
الصفحه ٣٤٣ : بالمتكافئين من حيث الصدور ، فإنّه لو لم
يعقل التعبّد بصدور المتخالفين من حيث الصدور مع حمل أحدهما على التقيّة
الصفحه ٥٠ :
لا
يقال (١) : نعم ، ولكنّه يستكشف منه (٢) على نحو الإنّ (٣) إيجاب الاحتياط من قبل (٤) ، ليصحّ به
الصفحه ١٠٦ : ء
به بحسبها ، فليس للنهي عنه موقع أصلا (١) ، ضرورة أنّه (٢) بلا فائدة ولا طائل ، بل يكون من قبيل طلب
الصفحه ١٢٠ : الجواب الأوّل. وحاصله : أنّ
مسألة البراءة والاحتياط ليست مبنيّة على مذهب مشهور العدليّة من تبعيّة الأوامر
الصفحه ٣٤٧ : جيّدا.
__________________
(١) هكذا في النسخ. والأولى
أن يقول : «كغير المعتبر».
(٢) منها : ما رواه
الصفحه ٣٥٤ :
بحسب مفهومه ،
كاللغويّ في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر ولو كان أخصّ منه مفهوما أو
أعمّ
الصفحه ١٤ : شبهة المعصية دون المعصية
المعلومة ، ضرورة أنّ أدلّة وجوب الاحتياط في المشتبهات ليست بأقوى من أدلّة
الصفحه ٦٨ : في العبادة.
(٢) وفي بعض النسخ : «لعدم
التمكّن من قصد القربة المعتبر فيها».
(٣) راجع الجزء
الأوّل
الصفحه ١٤٧ : موارد
الشبهات ولو لعدم الالتفات إليها.
فالأولى الاستدلال
للوجوب بما دلّ من الآيات والأخبار على وجوب
الصفحه ٢٠٤ : التكليف من آثاره وأحكامه على ما تأتي
الإشارة إليه.
أمّا
النحو الأوّل : فهو كالسببيّة والشرطيّة
الصفحه ٢٢٧ : إذا كان الشكّ في حكمه من جهة الشكّ في بقاء زمانه ، كما إذا شكّ
في وجوب الإمساك المقيّد بوقوعه في
الصفحه ٢٧٩ :
على خلافه ليس من
نقض اليقين بالشكّ ، بل باليقين (١). وعدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس
الصفحه ٢٨٢ : السابقة في
أحدهما ـ كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضادّ في زمان الاستصحاب ـ فهو من باب
تزاحم الواجبين
الصفحه ٣٤٦ :
فصل
[المرجّحات الخارجيّة]
[القسم الأوّل :
الترجيح بالظنّ غير المعتبر]
موافقة الخبر لما
يوجب