الصفحه ٣٨٣ : في حال الموت بنحو أولى قطعا ، فتأمّل.
[الثاني : إطلاق
الأدلّة اللفظيّة]
ومنها : إطلاق
الآيات
الصفحه ١١ :
التقريبين من جهات ثلاث :
الاولى :
أنّ القدر المتيقّن في المراد من الموصول ـ بقرينة السياق ـ هو المال ، فلا
الصفحه ٣١ :
إلّا أنّه ربما
يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف ، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلّقت
عنايته
الصفحه ١٦٨ :
وأمّا لو كان
عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظنّ به الناشئ من ملاحظة ثبوته
، فلا
الصفحه ٢٨٦ :
الموضوعيّة ـ إلّا
القرعة ـ تكون مقدّمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شكّ فيه من الموضوعات
الصفحه ٣٤٢ : الجهة مع كون
الآخر راجحا بحسبها (٦) ، بل هو أوّل الكلام ، كما لا يخفى. فلا محيص من ملاحظة
الراجح من
الصفحه ٦ : ـ قسمان :
الأوّل : الوظائف الفعليّة المجعولة
الّتي تثبت للموضوعات ابتداء بالظفر بأدلّتها من العمومات
الصفحه ١٠٧ :
ومنه قد انقدح :
أنّ الملاك في الابتلاء المصحّح لفعليّة الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى
فعلا
الصفحه ٢٣٨ :
أطرافه ، كما إذا
علم بمقداره تفصيلا (١) أو في موارد (٢) ليس المشكوك منها ، وقد علم بارتفاع ما في
الصفحه ١٢ : من وجوه. فراجع فرائد الاصول ٢ : ٢١ ـ ٢٧.
(١) الاسراء : ١٥.
وتقريب الاستدلال بوجهين :
الأوّل
الصفحه ٥٩ : الموضوعيّة ، فمجموع ما
تعرّض له من الصور خمس :
الاولى :
ما أشار إليه بقوله : «فلا تجري مثلا أصالة الإباحة
الصفحه ٧٧ : (١).
__________________
(١) لا
يخفى : أنّ تعلّق النهي بالشيء ليس منحصرا
فيما ذكره المصنّف قدسسره
من القسمين ، بل النهي المتعلّق
الصفحه ٨٣ : ) قدرة المكلّف على متعلّقه ، وهو مفقود في المقام.
فالمانع من فعليّة التكليف في المقام هو عدم التمكّن من
الصفحه ١٢٣ :
الامتثال من
العبادات (١).
مع أنّه لو قيل (٢) باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه
الصفحه ٢٠١ : ما استظهرنا منها من كون الحكم المغيّى واقعيّا
ثابتا للشيء بعنوانه ، لا ظاهريّا ثابتا له بما هو مشتبه