الصفحه ٢٥٩ : يظهر أنّه لا وجه لما في بعض
الحواشي من أنّ الأولى إفراد الكلام بأن يقال : «لاختلال ركنه».
(٦) تعريض
الصفحه ٣٠٠ : .
نعم ، يكون نفي
الثالث بأحدهما ، لبقائه على الحجّيّة وصلاحيّته ـ على ما هو عليه من عدم التعيّن
ـ لذلك
الصفحه ٥١ : التكاليف الفعليّة في موارد المثبتة من
الطرق والاصول العمليّة (٣).
__________________
(١) كما هو الظاهر
الصفحه ١٠٨ : الأنصاريّ إلى الأوّل.
وتبعه المحقّق النائينيّ بدعوى أنّ إطلاق ما دلّ على حرمة شرب الخمر ـ مثلا ـ يشمل
كلتا
الصفحه ١٢٨ : ، بداهة أنّ الأجزاء التحليليّة لا تكاد تتّصف باللزوم من باب
المقدّمة عقلا ، فالصلاة ـ مثلا ـ في ضمن الصلاة
الصفحه ١٦٧ :
بالبقاء ، بل ذاك
الوجه ، إلّا أنّه حيث لم يكن بحدّ ولا رسم (١) بل من قبيل شرح الاسم ـ كما هو الحال
الصفحه ١٨٥ : عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس
اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا ، وذلك لسراية الآليّة والمرآتيّة من
الصفحه ١٨٨ : : «تغسله ،
ولا تعيد الصلاة».
قلت : لم ذلك؟
قال : «لأنّك كنت
على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك
الصفحه ٢٥٥ : الاولى المتّصلة بزمان يقينه
أو الثانية المنفصلة عنه ، فلم يحرز اتّصال زمان شكّه بزمان يقينه ، ولا بدّ منه
الصفحه ٣٠ : الأوّل : فلأنّ مقتضى عموم الحديث
شموله للشبهات الموضوعيّة أيضا. ولا وجه لتوهّم اختصاصه بإحدى الشبهتين
الصفحه ٥٨ :
[التنبيه] الأوّل
: [اشتراط جريانها بعدم وجود أصل موضوعيّ في موردها]
أنّه إنّما تجري
أصالة البرا
الصفحه ٢١٢ : الاستصحاب]
ثمّ إنّ هاهنا
تنبيهات :
[التنبيه] الأوّل
: [اعتبار فعليّة الشك واليقين]
انّه يعتبر في
الصفحه ٢٥٢ :
فإن كانا مجهولي
التأريخ ، فتارة كان الأثر الشرعيّ لوجود أحدهما بنحو خاصّ من التقدّم أو التأخّر
أو
الصفحه ٢٧٢ : عدم نقض اليقين بالشكّ ، كما لا يخفى.
وقد استدلّ عليه
أيضا بوجهين آخرين (٤) :
الأوّل : الإجماع
الصفحه ٢٩٩ :
فصل
[الأصل الأوّليّ في المتعارضين] (١)
[الأصل الأوّلي
بناء على الطريقيّة]
التعارض وإن كان
لا