الصفحه ٢١٢ : .
(٣) قال السيّد
الإمام الخمينيّ : «وليس المراد من فعليّتهما تحقّقهما في خزانة النفس ولو كان
الإنسان ذاهلا
الصفحه ٢٣٩ :
تترتّب على نفس المستصحب شرعا ، بل انّما تترتّب على ما يلازمه عقلا أو لا يجري؟
وبتعبير آخر : إذا كان
الصفحه ٢٤٢ : أخبار حجّيّة الاستصحاب أنّ مفادها يشمل حقيقة
أثر الواسطة الخفيّة كما يشمل أثر نفس المستصحب
الصفحه ٢٤٥ : يكون مترتّبا على نفس المستصحب بلا واسطة شيء ، كما إذا علمنا بعدالة زيد ثمّ
شككنا في بقاء عدالته
الصفحه ٢٥٣ : الرجل
مع استصحاب عدم شروعه مقدّما على شروعها.
وأمّا الثاني : فمثاله نفس المثال
السابق باعتبار أنّ أثر
الصفحه ٢٥٨ : الذهنيّة للشيء ، ولا يسري إلى الصورة الخارجيّة ، بل الصورة الخارجيّة في
نفسها مشكوكة ، فلا يعقل احتمال
الصفحه ٢٧٠ : ، وإلّا فإلى البراءة والاشتغال. وفي كلّ مورد كان
مصبّ العموم الزمانيّ نفس الحكم فلا مجال للتمسّك فيه
الصفحه ٢٩٥ : » [نفس المصدر ، الحديث ٢ و ٣] ، فإنّ
العرف يوفّق بينهما بحمل العذرة في الأوّل على عذرة الإنسان بمناسبة
الصفحه ٢٩٧ : نفي ما قضيّته عقلا من دون دلالة عليه لفظا ، ضرورة
أنّ نفس الأمارة لا دلالة لها إلّا على الحكم الواقعيّ
الصفحه ٣١٥ : الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجّة ، بشهادة ما ورد في أنّه زخرف
وباطل وليس بشيء (١) ، أو أنّه لم نقله
الصفحه ٣١٨ : ء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه وعمل مقلّديه. ولا وجه للإفتاء
بالتخيير في المسألة الفرعيّة ، لعدم
الصفحه ٣٢١ : به إلّا تعبّدا (٤) ، فافهم (٥).
وأمّا
الثاني : فلتوقّفه على عدم
كون الرواية المشهورة في نفسها ممّا
الصفحه ٣٣٠ : شيء ، بل يكون نفس لفظ العامّ تمام المقتضي في
ظهوره في العموم. بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق ، فإنّه
الصفحه ٣٣٩ : وجوب الترجيح ـ وإن
كانت على أنحاء مختلفة ومواردها متعدّدة من راوي الخبر ونفسه ووجه صدوره ومتنه
ومضمونه
الصفحه ٣٤٠ :
أقرب إلى الواقع منهما ، والتخيير (٣) بينهما إذا تساويا ، فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أنّ
أيّها