الصفحه ٣٨٢ : القيامة إنّما هو من باب
إعادة المعدوم ، وإن لم يكن كذلك حقيقة ، لبقاء موضوعه وهو النفس الناطقة الباقية
حال
الصفحه ١٠ : ) ـ ؛ فيكون المعنى :
لا يكلّف الله نفسا إلّا دفع ما اعطي من المال.
ثانيها :
أن يكون المراد من «الموصول» نفس
الصفحه ١٦ : ٤ : ١٢٨٤ ، الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها ؛ و
١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس
الصفحه ٢٣ : استشهاد الإمام عليهالسلام
في رفع جميع الآثار أو الأثر الظاهر ـ قد استدركه الشيخ الأعظم نفسه أيضا ، فقال
الصفحه ٣٥ : أدلّة
وجوب الاحتياط يوجب علمه بوظيفته الفعليّة ، وهي الاحتياط ، وإن كان نفس الحكم
الواقعيّ باقيا على
الصفحه ٤١ : إلى أنّ المولى نفسه لم يستوف مراده ببيان يمكن وصول العبد إليه
عادة ، وإمّا أن يكون مستندا إلى بعض
الصفحه ٧٥ : ، بل إزالته على عهدة
المكلّف نفسه. وحينئذ
فاشتغال ذمّة المكلّف بالاجتناب عن الخمر يقينيّ ، والاشتغال
الصفحه ٨٤ : أمر انتزاعيّ
، وليس بمجعول شرعيّ ، فلا يكون موضوعا كي يرفع بدليل الرفع. وأمّا نوع التكليف ـ أي نفس
الصفحه ٨٧ : الإشكال :
أنّ متعلّق وجوب الموافقة الالتزاميّة نفس متعلّق وجوب الموافقة العمليّة ، ومعلوم
أنّ متعلّق وجوب
الصفحه ٩٨ : . (ثانيهما) أن يحرز كونه من القسم الأوّل. وهذا لا ينافي كون العلم الإجماليّ في
نفسه مقتضيا للتنجّز.
هذا ما
الصفحه ١٠٠ : أحد الطرفين ، بأن يجعل
الطرف الآخر بدلا عن الحرام الواقعيّ إذا كان ما ارتكبه نفس المحرّم الواقعيّ
الصفحه ١٠٨ : ء. وحاصل
ما أفاده : أنّ التمسّك بالإطلاق يتفرّع على صحّة الإطلاق في نفسه ثبوتا ، ومع
الشكّ في إمكان الإطلاق
الصفحه ١١٠ : (٥) لذلك في غيره. كما أنّ نفسها ربما تكون موجبة لذلك ولو
كانت قليلة في مورد آخر. فلا بدّ من ملاحظة ذاك
الصفحه ١١١ : القطعيّة بارتكاب جميع الأطراف وإن كان كلّ طرف في نفسه مقدورا عادة.
أجود التقريرات ٣ : ٤٧١ و ٤٧٢ ، فوائد
الصفحه ١١٧ : . لكن عدم العلم به لا يخرج الأمر
المتعلّق به عن النفسيّة والفعليّة. نهاية الدراية ٢ : ٦٢٧ ـ ٦٢٨.
وأمّا