الصفحه ٢٣١ : الآشتيانيّ والمصنّف قدسسره والمحقّق العراقيّ
والسيّد الإمام الخمينيّ. راجع فرائد الاصول ٣ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، بحر
الصفحه ٢٣٢ : الّذي ذكرناه. راجع فرائد الاصول ٣ :
٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، أوثق الوسائل : ٤٧٢ و ٥٠١ ، بحر الفوائد : ١١٩ ـ ١٢٠ ، درر
الصفحه ٢٣٦ : . وهو ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد ـ
الصفحه ٢٣٨ : هو الحكم الكلّيّ الثابت للجماعة على وجه لا مدخل
لأشخاصهم فيه». فرائد الاصول ٣ : ٢٢٦.
(٦) أي
الصفحه ٢٣٩ : لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى». فرائد الاصول ٣ : ٢٢٥.
(٣) وفي بعض النسخ : «ليس».
والصحيح
ما
الصفحه ٢٤١ :
الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ٢٤٤ ـ ٢٤٦ ، وهو ما إذا كان الأثر الشرعيّ من
الآثار ذي الواسطة الخفيّة بحيث
الصفحه ٢٤٦ : الصورة الأولى ، والزوجيّة في الصورة
الثانية.
(٣) والظاهر أنّ
المتوهّم هو الشيخ الأعظم في فرائد الاصول
الصفحه ٢٤٧ : ليس في النسخ.
(٣) والمتوهّم هو
الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ١٢٧.
(٤) ولا
يخفى : أنّ
الصفحه ٢٥٩ : بالشيخ
الأعظم الأنصاريّ ، حيث أجري الاستصحاب في الحادثين ، وأسقطهما بالمانع ، وهو
التعارض. فرائد الاصول
الصفحه ٢٦٥ : الكتابيّ
باستصحاب نبوّة نبيّه. راجع فرائد الاصول ٣ : ٢٦٦ ـ ٢٧١.
الصفحه ٢٧٠ : الحكم. فعلى الأوّل يعمل عند الشكّ
بالعموم ولا يجري الاستصحاب ، وعلى الثاني يجري الاستصحاب. فرائد الاصول
الصفحه ٢٧١ : فرائد
الاصول ٣ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.
الصفحه ٢٧٢ : : ولو كان
الظنّ على خلافه.
(٤) استدلّ بهما
الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٣ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.
(٥) أي : على
الصفحه ٢٧٨ : اختاره في المقام ينافي ما
اختاره في تعليقاته على مبحث البراءة من فرائد الاصول ، فإنّه قال : «ومجمل الكلام
الصفحه ٢٨٠ : .
(٤) هذا ما اختاره
الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ٣١٤. وتبعه أكثر الأعلام من
المتأخّرين ، منهم