الصفحه ٢٧٠ : الحكم. فعلى الأوّل يعمل عند الشكّ
بالعموم ولا يجري الاستصحاب ، وعلى الثاني يجري الاستصحاب. فرائد الاصول
الصفحه ٢٧١ : فرائد
الاصول ٣ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.
الصفحه ٢٧٢ : : ولو كان
الظنّ على خلافه.
(٤) استدلّ بهما
الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٣ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.
(٥) أي : على
الصفحه ٣١٧ : ، وهو قبيح عقلا ، بل ممتنع قطعا (٣).
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ :
٤٨.
(٢) الكافي
الصفحه ٣٣١ : : ٢١٣ ـ ٢١٦ ، فرائد الاصول
٤ : ٩٣ ـ ٩٤.
(٢) أي : أنّ الغلبة
غير موجبة لأقوائيّة ظهور الكلام.
(٣) ولا
الصفحه ٣٤٦ : .
__________________
(١) راجع مبادئ
الوصول : ٢٣٢ ، ومفاتيح الاصول : ٦٨٦ ، وفرائد الاصول ٤ : ١٤١.
(٢) في الصفحة : ٣٢٠
ـ ٣٢٣ من
الصفحه ١٧ : مخالفة الحرام الواقعيّ». فرائد الاصول ٢ : ٣٤.
ويمكن أن يقال :
أنّ الرفع في (ما لا يعلمون) تعلّق بالحكم
الصفحه ٢١ : واحد من التسعة ؛ وإمّا خصوص المؤاخذة
في الكلّ ، وهذا أقرب عرفا من الأوّل وأظهر من الثاني. فرائد الاصول
الصفحه ٢٢ : في (ما لا يعلمون) ذلك أيضا». فرائد الاصول ٢ : ٢٩.
فأورد عليه المصنّف قدسسره بأنّه لا وجه لتقدير
الصفحه ٣١ : ـ فهو مرفوع عنه.
(١) هذا الإشكال من
الشيخ الأعظم الانصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٤١. وتبعه على ذلك
الصفحه ٣٥ :
وجوب الاحتياط.
(٣) هذا إيراد من
الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ في فرائد الاصول ٢ : ٣٥٨ ـ على الاستدلال
الصفحه ٣٨ : المطلوب أوضح من الكلّ. فرائد الاصول
٢ : ٤٣.
وأمّا الأعلام الثلاثة والسيّدان
العلمان :
فذهب المحقّق
الصفحه ٤٠ : ». والأولى
ما أثبتناه.
(٣) راجع فرائد
الاصول ٢ : ٥٠.
(٤) ويمكن أن يقال
أيضا : أنّه لو فرض تحصيل الإجماع
الصفحه ٤٧ : مشتبه الحكم.
انتهى ما أفاده الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٢ : ٧١.
وأمّا المصنّف رحمهالله
: فقد اعترض
الصفحه ٦٠ : مات
حتف أنفه ، بل كلّ زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية ، فهي ميتة شرعا».
فرائد الاصول ٢ : ١٢٨