الصفحه ١٧٤ : ، وذخيرة
المعاد : ١١٥ ـ ١١٦.
(٤) ذهب إليه الشيخ
الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ٥١.
(٥) ولتحقيق
الصفحه ١٧٧ : الشيخ في فرائد الاصول ٣ : ٥٤.
الصفحه ١٧٩ : :
ما قرّبه الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٣ : ٥٦. وبنى عليه المصنّف قدسسره في المقام وأشار
إليه بقوله
الصفحه ١٨٤ : الشيخ
الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤.
(٨) أي : لا محيص عن
التصرّف في متعلّق النقض
الصفحه ١٨٩ : .
راجع فرائد الاصول ٣ : ٦٠.
(٢) أي : الإعادة.
(٣) توضيح
الإشكال : أنّ الإمام عليهالسلام
قال : «تغسله
الصفحه ١٩٠ : . فرائد الاصول ٣ : ٦٠.
ومنها :
ما التزم به المحقّق النائينيّ من أنّه يصحّ تطبيق التعليل على مورد الرواية
الصفحه ١٩١ : الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ٦٠. ـ
الصفحه ١٩٢ : » (٤).
__________________
ـ وقال المحشيّ
التنكابنيّ : «قد نسب ذلك إلى المحقّق شريف العلماء شيخ المصنّف» ، إيضاح الفرائد
٢ : ٥٣٧
الصفحه ١٩٤ : ،
ولكن لا يصحّ الاستدلال بها على حجّيّة الاستصحاب. فرائد الاصول ٣ : ٦٢ ـ ٦٣.
(١) الضمير يرجع إلى
الصفحه ١٩٦ : عليهالسلام
: «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» ظاهر في الاستصحاب. فرائد الاصول ٣ : ٦٩ ـ ٧٠.
الثاني :
ما أشار إليه
الصفحه ١٩٧ :
أظهر روايات الباب في الدلالة على حجّيّة الاستصحاب. فرائد الاصول ٣ : ٧١.
ولكنّ المصنّف قدسسره ناقش في
الصفحه ٢١٧ : على جريان الاستصحاب في القسم الثاني. وتعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاريّ
في فرائد الاصول ٣ : ١٩٢.
حاصل
الصفحه ٢٢٠ :
بين النحوين ، فقال بجريان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني. فرائد الاصول ٣ : ١٩٥
ـ ١٩٦.
واختار المصنّف
الصفحه ٢٢٧ : ، فالآن كما كان ، فيثبت به كون
الإمساك في النهار ، فيجب الإمساك. فرائد الاصول ٣ : ٢٠٥.
وأورد عليه
الصفحه ٢٢٨ : الشيخ الأعظم الأنصاريّ ووافقه المصنّف قدسسره
في المقام ، فراجع فرائد الاصول ٣ : ٢١٠ ـ ٢١١.
والمحقّق